____________________
أظهرهما الأول، لأن الغش كما عرفت أنما يصدق على فعل البائع من جهة كون البيع واقعا بعنوان أن المبيع صحيح وأنه ملتزم بصحته، فإذا تبرأ عن العيب ولم يلتزم بالصحة لا يصدق الغش، مع أن صدق الغش يتوقف على ايقاع الطرف فيما يكره وغير راض به، فمع رضاه بذلك وشرائه بعد تبرئ البائع وعدم الفحص عن صحته وعيبه لا يصدق الغش.
اختلاف المتبايعين بقي في المقام مسائل في اختلاف المتبايعين:
الأولى: (ولوه اختلفا في البراءة و (ادعى البائع التبرئ من العيوب) وأنكره المشتري (ولا بنية) قال المصنف ره (فالقول قول المشتري مع يمينه).
والكلام في مقامين: الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النقص الخاص.
أما الأول: فمقتضى أصالة البراءة تقديم قول المشتري، فإن موضوع الخيار مركب من العيب وعدم البراءة، وأحد الجزئين محرز بالوجدان، والآخر بالأصل، فيثبت الموضوع ويترتب عليه الخيار، وهو حاكم على أصالة اللزوم.
وأما الثاني: فربما يترائى من مكاتبة جعفر بن عيسى المتقدمة أنه يقدم قول البائع. وأورد عليها المحقق الأردبيلي ره: بضعف السند، ومخالفتها للقاعدة.
أما دعوى ضعف السند فيدفعها أن الشيخ ره يرويها بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى، وسند الشيخ ره إلى الصفار صحيح، ومحمد بن عيسى بن عبيد وأن ضعفه جمع إلا أن منشأ تضعيف الجميع كلام الصدوق الذي قال:
اختلاف المتبايعين بقي في المقام مسائل في اختلاف المتبايعين:
الأولى: (ولوه اختلفا في البراءة و (ادعى البائع التبرئ من العيوب) وأنكره المشتري (ولا بنية) قال المصنف ره (فالقول قول المشتري مع يمينه).
والكلام في مقامين: الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما يقتضيه النقص الخاص.
أما الأول: فمقتضى أصالة البراءة تقديم قول المشتري، فإن موضوع الخيار مركب من العيب وعدم البراءة، وأحد الجزئين محرز بالوجدان، والآخر بالأصل، فيثبت الموضوع ويترتب عليه الخيار، وهو حاكم على أصالة اللزوم.
وأما الثاني: فربما يترائى من مكاتبة جعفر بن عيسى المتقدمة أنه يقدم قول البائع. وأورد عليها المحقق الأردبيلي ره: بضعف السند، ومخالفتها للقاعدة.
أما دعوى ضعف السند فيدفعها أن الشيخ ره يرويها بسنده عن الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى، وسند الشيخ ره إلى الصفار صحيح، ومحمد بن عيسى بن عبيد وأن ضعفه جمع إلا أن منشأ تضعيف الجميع كلام الصدوق الذي قال: