____________________
ليست موضوعا لحكم، فلا يصح أن يقال إن التفرق الاكراهي كلا تفرق، فكان الاجتماع باق. فالأظهر عدم صحة الاستدلال به.
الثالث: إن المتبادر ما كان عن رضا بالعقد. استدل به الشيخ ره وفيه: ما تقدم في المسألة المتقدمة من منع كاشفيته عن الرضا، فلا وجه لهذه الدعوى أصلا.
الرابع: قوله (عليه السلام) في صحيح الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (1).
وذكر الشيخ ره في تقريب الاستدلال به وجهين: الأول: أنه يدل على أن الافتراق المجعول غاية هو الذي ينبعث عن الرضا بالعقد، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أمر العقد والرضا به يفترقان.
الثاني: إن الافتراق من حيث كاشفيته عن الرضا بالعقد جعل غاية، وعلى التقديرين الافتراق الاكراهي غير مشمول له، لأنه غير منبعث عن الرضا ولا كاشف عنه والفرق بين الوجهين هو الفرق بين مقام الثبوت والاثبات.
وفيه: أولا: ما عرفت من تطرق احتمالات في الرضا الموجود في الحديث.
وثانيا: أنه لو سلم إن المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد والالتزام به، إنما نلتزم بالتقييد إذا كان لسان الخبر هكذا، فلا خيار لهما إن افترقا بعد الرضا منهما. وأما مفاد ما في الخبر فهو كون الافتراق التزاما عمليا، ويكون قوله بعد الرضا بيانا للافتراق وبعبارة أخرى: مفاد ما في الخبر أنه لا خيار بعد الافتراق لكونه رضا بالعقد.
الخامس: إن تشريع الخيار إنما هو للارفاق بالمتبايعين، وهذا لا يلائم مع سقوطه بالافتراق الاكراهي.
الثالث: إن المتبادر ما كان عن رضا بالعقد. استدل به الشيخ ره وفيه: ما تقدم في المسألة المتقدمة من منع كاشفيته عن الرضا، فلا وجه لهذه الدعوى أصلا.
الرابع: قوله (عليه السلام) في صحيح الفضيل: فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (1).
وذكر الشيخ ره في تقريب الاستدلال به وجهين: الأول: أنه يدل على أن الافتراق المجعول غاية هو الذي ينبعث عن الرضا بالعقد، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أمر العقد والرضا به يفترقان.
الثاني: إن الافتراق من حيث كاشفيته عن الرضا بالعقد جعل غاية، وعلى التقديرين الافتراق الاكراهي غير مشمول له، لأنه غير منبعث عن الرضا ولا كاشف عنه والفرق بين الوجهين هو الفرق بين مقام الثبوت والاثبات.
وفيه: أولا: ما عرفت من تطرق احتمالات في الرضا الموجود في الحديث.
وثانيا: أنه لو سلم إن المراد بالرضا هو الرضا بلزوم العقد والالتزام به، إنما نلتزم بالتقييد إذا كان لسان الخبر هكذا، فلا خيار لهما إن افترقا بعد الرضا منهما. وأما مفاد ما في الخبر فهو كون الافتراق التزاما عمليا، ويكون قوله بعد الرضا بيانا للافتراق وبعبارة أخرى: مفاد ما في الخبر أنه لا خيار بعد الافتراق لكونه رضا بالعقد.
الخامس: إن تشريع الخيار إنما هو للارفاق بالمتبايعين، وهذا لا يلائم مع سقوطه بالافتراق الاكراهي.