____________________
المجلس.
وفيه: بعد تصحيحه بأن اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي جهتين، وعليه فتصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس، فإنه من قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير، مضافا إلى أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام أن المقام - كما تقدم - مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب.
فتحصل: أن الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن أنتقل عنه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على الاختصاص بصحاح خمسة:
أحدها: صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الأسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار للمشتري، أو للبائع، أو لهما كليهما؟ قال (عليه السلام): الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام نظرة فقد وجب الشراء على ذلك (1).
ثانيها: صحيح الفضيل بن يسار عنه (عليه السلام) عن الشرط في الحيوان قال (عليه السلام): ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (2).
ثالثها: صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري (3).
رابعها: صحيح ابن رئاب عنه (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (4).
وفيه: بعد تصحيحه بأن اجتماع السببين للخيار موجب لثبوت خيار واحد ذي جهتين، وعليه فتصح دعوى استصحاب الكلي الموجود بوجود خيار المجلس، فإنه من قبيل الكلي المردد بين الطويل والقصير، مضافا إلى أن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام أن المقام - كما تقدم - مورد التمسك بالعموم لا الاستصحاب.
فتحصل: أن الأظهر بحسب القواعد عدم الثبوت لمن أنتقل عنه.
وأما المورد الثاني: فقد استدل على الاختصاص بصحاح خمسة:
أحدها: صحيح ابن رئاب المحكي عن قرب الأسناد عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية، لمن الخيار للمشتري، أو للبائع، أو لهما كليهما؟ قال (عليه السلام): الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام، فإذا مضت ثلاثة أيام نظرة فقد وجب الشراء على ذلك (1).
ثانيها: صحيح الفضيل بن يسار عنه (عليه السلام) عن الشرط في الحيوان قال (عليه السلام): ثلاثة أيام للمشتري، قلت: وما الشرط في غير الحيوان؟ قال (عليه السلام): البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما (2).
ثالثها: صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) قال: في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري (3).
رابعها: صحيح ابن رئاب عنه (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (4).