____________________
: بعد ما عرفت من أن وجه بطلان شرط التأجيل إلى مدة مجهولة إنما هو لزوم الغرر، وعرفت سابقا عبارة عما لا يؤمن خطره، تعرف أن المعيار هو المعلومية عند المتعاقدين، ولا تكفي المعلومية عند الناس لو كانت المدة مجهولة عند هما، فإن المعلومية عند الناس كالمعلومية عند الله تعالى، فكما أن علمه تعالى بذلك لا يوجب رفع الغرر، كذلك علم الناس به البيع بثمنين حالا ومؤجلا الثالثة: قال المصنف: (وكذا لو بثمن حالا وبأزيد مؤجلا) كلمات الأصحاب في هذه المسألة مضطربة، فالأولى صرف عنان الكلام إلى ما تقتضيه الأدلة، وتنقيح القول بالبحث في مقامين: الأول: فيما تقتضيه القواعد الثاني: في مقتضى النصوص الخاصة أما الأول: فصور البيع الموضوع في هذه المسألة ثلاث:
الأولى: أن يكون هناك بيع واحد بثمنين الثانية: أن يكون بيعان الثالثة: أن يكون بيع وشرط أما الأولى: فإن كان المجعول في البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلك باطلا لعدم المعقولية، إذ المردد لا وجود له في الخارج، من غير فرق في ذلك بين كون تمليك كل منهما بنحو الترديد فعليا، أم كان أحدهما فعليا والآخر المؤجل معلقا على مجئ وقته، وإن كان المجعول هو ما يختاره المشتري بعد ذلك الذي هو معين واقعا بطل البيع للغرر
الأولى: أن يكون هناك بيع واحد بثمنين الثانية: أن يكون بيعان الثالثة: أن يكون بيع وشرط أما الأولى: فإن كان المجعول في البيع ثمنا مرددا بين الثمنين واقعا كان ذلك باطلا لعدم المعقولية، إذ المردد لا وجود له في الخارج، من غير فرق في ذلك بين كون تمليك كل منهما بنحو الترديد فعليا، أم كان أحدهما فعليا والآخر المؤجل معلقا على مجئ وقته، وإن كان المجعول هو ما يختاره المشتري بعد ذلك الذي هو معين واقعا بطل البيع للغرر