____________________
إرث الخيار ليس تابعا لإرث المال وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: هل إرث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث، ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالقتل للمورث، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار لا يرث، أم لا يكون تابعا له، أم هناك تفصيل؟ وجوه.
والشيخ الأعظم قدس سره ذكر ذلك مفصلا، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى أقسام، وبين حكم كل قسم، ونحن نقتفي أثره:
الأول: مورد استغراق الدين للتركة، وقد أرسل الشيخ ره إرث الخيار فيه إرسال المسلم.
وأورد عليه السيد الفقيه ره: بأن الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة العقار جار فيه أيضا، ثم قال: بل يمكن أن يقال بعدم الإرث في المقام، وإن قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) وغيره من الأخبار (2) يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا، فإنه مزاحم للدين.
أما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله أن حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله، فهو لا يجري في الدين المستغرق، أما
الأول: هل إرث الخيار تابع لإرث المال فلو فرض استغراق دين الميت لتركته منع انتقال الخيار إلى الوارث، ولو كان الوارث ممنوعا لنقصان فيه كالقتل للمورث، أو كان حرمانه من المال لتعبد شرعي كالزوجة بالنسبة إلى العقار لا يرث، أم لا يكون تابعا له، أم هناك تفصيل؟ وجوه.
والشيخ الأعظم قدس سره ذكر ذلك مفصلا، وقسم حق الخيار باعتبار مورده إلى أقسام، وبين حكم كل قسم، ونحن نقتفي أثره:
الأول: مورد استغراق الدين للتركة، وقد أرسل الشيخ ره إرث الخيار فيه إرسال المسلم.
وأورد عليه السيد الفقيه ره: بأن الاشكال الآتي في الزوجة بالنسبة العقار جار فيه أيضا، ثم قال: بل يمكن أن يقال بعدم الإرث في المقام، وإن قلنا به في الزوجة من حيث إن ما دل على ممنوعيته من الإرث لأصل التركة وهو قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1) وغيره من الأخبار (2) يدل باطلاقه أو فحواه على عدم الإرث للحق المتعلق بها أيضا، فإنه مزاحم للدين.
أما الاشكال الآتي في الزوجة واجماله أن حرمانها من المال المتروك يوهم حرمانها من الخيار المتعلق به كما سيأتي تفصيله، فهو لا يجري في الدين المستغرق، أما