____________________
بالاسقاط، وعليه ففي موارد الشروط المتعارفة يصير الدين حالا ويلحقه حكمه، وفي ما إذا اشترط ثبوت حق للبائع أيضا لا يصير حالا من ناحية البائع.
لو دفع الثمن عند حلول الأجل السادسة: (ولو حل) أجل الثمن بل كل دين (ودفع وجب القبض).
وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع:
الأول: يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن أم لا، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص (1) والاجماع.
الثاني: إذا كان الدين حالا أو حل ودفع المديون، هل يجب على الدائن القبول كما عن المشهور، بل في الجواهر، بلا خلاف أجده أيضا، بل في الرياض: الاجماع عليه، أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بوجوه: أحدها: إن في امتناع الدائن اضرارا بالمديون.
وفيه: إن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضرار عليه، نعم ربما يكون لزوم الأداء بعد ذلك ضرار عليه، فلو كان يرفع ذلك بالحديث (2) لا هذا.
ثانيها: كون الامتناع ظلما على المديون، فإنه لا يستحق ابقاء ماله في ذمته، بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم (3)، فلا يجوز.
لو دفع الثمن عند حلول الأجل السادسة: (ولو حل) أجل الثمن بل كل دين (ودفع وجب القبض).
وتنقيح القول في هذه المسألة بالبحث في فروع:
الأول: يجب الدفع على المديون بعد الحلول طالب الدائن أم لا، ما لم يكن عدم المطالبة كاشفا عن رضاه بالتأخير، لأنه يجب دفع مال الغير إليه بحكم النص (1) والاجماع.
الثاني: إذا كان الدين حالا أو حل ودفع المديون، هل يجب على الدائن القبول كما عن المشهور، بل في الجواهر، بلا خلاف أجده أيضا، بل في الرياض: الاجماع عليه، أم لا؟ وجهان: قد استدل للأول: بوجوه: أحدها: إن في امتناع الدائن اضرارا بالمديون.
وفيه: إن بقاء المال في ذمته الذي هو أمر اعتباري ليس ضرار عليه، نعم ربما يكون لزوم الأداء بعد ذلك ضرار عليه، فلو كان يرفع ذلك بالحديث (2) لا هذا.
ثانيها: كون الامتناع ظلما على المديون، فإنه لا يستحق ابقاء ماله في ذمته، بل هو مستحق لتفريغ ذمته، حيث إن الناس مسلطون على أنفسهم (3)، فلا يجوز.