____________________
القبول والاسقاط قبل حلول الأجل الخامسة: (ولا يجب) على المشتري (دفع الثمن قبل الأجل و) لو تبرع بدفعه (لا) يجب (قبضه قبله) بلا خلاف.
وتمام الكلام في هذه المسألة في طي فرعين.
الأول: إنه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن أم لا؟.
الثاني: إنه إذا أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط ويكون للبائع مطالبته في الحال أم لا؟
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: عدم وجوب القبول، والمراد بالوجوب ما سيأتي في المسألة الآتية من وجوب القبول لو كان الدين حالا.
واستدل له بوجوه: أحدها: ما عن التذكرة، وهو: إن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة.
وفيه: إن الزائد لا يكون ملكا، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصية في أداء ما هو ملك له.
ثانيها: ما عن المحقق الخراساني ره، وهو: إن المملوك شئ مؤجل، وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال.
وفيه: ما عرفت في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء.
ثالثها: ما في المكاسب، وهو: إن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته، والمشتري إنما يكون مسلطا
وتمام الكلام في هذه المسألة في طي فرعين.
الأول: إنه هل يجب القبول على البائع لو تبرع المشتري بدفع الثمن أم لا؟.
الثاني: إنه إذا أسقط المشتري الأجل الذي يستحقه هل يسقط ويكون للبائع مطالبته في الحال أم لا؟
أما الأول: فالمشهور بين الأصحاب: عدم وجوب القبول، والمراد بالوجوب ما سيأتي في المسألة الآتية من وجوب القبول لو كان الدين حالا.
واستدل له بوجوه: أحدها: ما عن التذكرة، وهو: إن التعجيل كالتبرع بالزيادة فلا يكلف تقلد المنة.
وفيه: إن الزائد لا يكون ملكا، وصيرورته كذلك تتوقف على القبول، وهذا بخلاف التعجيل الذي هو خصوصية في أداء ما هو ملك له.
ثانيها: ما عن المحقق الخراساني ره، وهو: إن المملوك شئ مؤجل، وهو لا ينطبق على المدفوع بالحال.
وفيه: ما عرفت في أول مبحث النقد والنسيئة من أن المؤجل ليس إلا الدين الحالي مع جواز التأخير في الأداء.
ثالثها: ما في المكاسب، وهو: إن التأجيل كما يكون حقا للمشتري يكون حقا للبائع من جهة أن المشتري التزم بحفظ ماله في ذمته، والمشتري إنما يكون مسلطا