____________________
وأما الثاني: فلأن دخول الليلتين ليس من جهة دخولهما في المستعمل فيه، بل لما عرفت، فلا يلزم الاختلاف في مفردات الجمع.
ثم إنه يقع الكلام في أن المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفي الملفق أو مقداره ولو من نهارين، أو مقداره من الزمان ولو بضم الليل؟ والأظهر هو الأوسط، لأن الظاهر من الدليل اعتبار اليوم أي بياض النهار على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية، وعليه فيكفي الملفق من نهارين، ولا يكفي الملفق من يوم وليل.
وكيف كان: ففي المدة المذكورة يكون الخيار بنفسه باقيا (إن شاء) من له الخيار (الفسخ فيها فسخ).
التصرف مسقط للخيار الخامس: إن هذا الخيار يكون باقيا (ما لم) يتحقق أحد المسقطات وهي أمور:
(1) الاسقاط بعد العقد.
(2) أن (يشترطا سقوطه).
وقد تقدم الأمران في خيار المجلس، فلا حاجة إلى ذكر ما لهما من المباحث.
(3) ما ذكره المصنف بقوله قدس سره: (أو يتصرف المشتري فيه).
لا خلاف ظاهرا في مسقطية التصرف في الجملة لهذا الخيار، بل عليها الاجماع وإن كانت كلماتهم في الخصوصيات مشوشة ومضطربة الأقوال فيها كثيرة، والنصوص شاهدة به، لاحظ صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق (عليه السلام): الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط له، وما الحدث؟ قال: إن
ثم إنه يقع الكلام في أن المراد باليوم هل هو اليوم التام فلا يكفي الملفق أو مقداره ولو من نهارين، أو مقداره من الزمان ولو بضم الليل؟ والأظهر هو الأوسط، لأن الظاهر من الدليل اعتبار اليوم أي بياض النهار على نحو الطريقية إلى الساعات النهارية، وعليه فيكفي الملفق من نهارين، ولا يكفي الملفق من يوم وليل.
وكيف كان: ففي المدة المذكورة يكون الخيار بنفسه باقيا (إن شاء) من له الخيار (الفسخ فيها فسخ).
التصرف مسقط للخيار الخامس: إن هذا الخيار يكون باقيا (ما لم) يتحقق أحد المسقطات وهي أمور:
(1) الاسقاط بعد العقد.
(2) أن (يشترطا سقوطه).
وقد تقدم الأمران في خيار المجلس، فلا حاجة إلى ذكر ما لهما من المباحث.
(3) ما ذكره المصنف بقوله قدس سره: (أو يتصرف المشتري فيه).
لا خلاف ظاهرا في مسقطية التصرف في الجملة لهذا الخيار، بل عليها الاجماع وإن كانت كلماتهم في الخصوصيات مشوشة ومضطربة الأقوال فيها كثيرة، والنصوص شاهدة به، لاحظ صحيح علي بن رئاب عن الإمام الصادق (عليه السلام): الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط له، وما الحدث؟ قال: إن