____________________
واستدل للثالث: بأنه إذا كانت الوكالة منتهية ببيع الوكيل كان اجتماع الوكيلين كاجتماع الأجنبيين، والمفروض عدم اجتماع الموكلين، وحيث إنه يعتبر في ثبوت هذا الخيار الاجتماع فلا يكون ثابتا لهما، وأما إذا كانت الوكالة باقية بعد البيع وكان الوكيل وكيلا مفوضا مستقلا، كان اجتماع الوكيلين اجتماعا للموكلين، لأنهما بدنان تنزيليان للموكلين فيثبت لهما الخيار وإن لم يكونا ببدنهما الحقيقين مجتمعين.
وفيه: أن الاجتماع كسائر الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو الحلول كالفرح والسواد ونحوهما لا يستند إلى شخصين طولا، أحدهما: المباشر، والآخر السبب، فكما لا يقال لسبب وجود الفرح في زيد أنه فرح، ولا لسبب وجود السواد في جسم أنه أسود، بخلاف الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو الايجاد والاصدار كالتكلم والتوفي والبيع ونحوها، فإنها تستند إلى المباشر والسبب، ولذا ورد تارة (الله يتوفى الأنفس حين موتها) (1) وأخرى (قل يتوفاكم ملك الموت) (2) فكذلك لا يقال للموكل السبب لاجتماع الوكيلين أنه مجتمع مع غيره، بل هو مجمع لأحدهما مع الآخر.
وبالجملة: الاجتماع من الأفعال التي لا تنسب إلى غير المباشر، فالصحيح ما ذكرناه.
تقدم الفسخ على الإجازة الثاني: إنه لو ثبت الخيار للموكل والوكيل ففسخ أحدهما وأجاز الآخر هل يقدم الفاسخ على المجيز - كما في مورد ثبوت الخيار للبائع والمشتري - أم يكون اعمال
وفيه: أن الاجتماع كسائر الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو الحلول كالفرح والسواد ونحوهما لا يستند إلى شخصين طولا، أحدهما: المباشر، والآخر السبب، فكما لا يقال لسبب وجود الفرح في زيد أنه فرح، ولا لسبب وجود السواد في جسم أنه أسود، بخلاف الأفعال التي يكون قيامها بفاعلها على نحو الايجاد والاصدار كالتكلم والتوفي والبيع ونحوها، فإنها تستند إلى المباشر والسبب، ولذا ورد تارة (الله يتوفى الأنفس حين موتها) (1) وأخرى (قل يتوفاكم ملك الموت) (2) فكذلك لا يقال للموكل السبب لاجتماع الوكيلين أنه مجتمع مع غيره، بل هو مجمع لأحدهما مع الآخر.
وبالجملة: الاجتماع من الأفعال التي لا تنسب إلى غير المباشر، فالصحيح ما ذكرناه.
تقدم الفسخ على الإجازة الثاني: إنه لو ثبت الخيار للموكل والوكيل ففسخ أحدهما وأجاز الآخر هل يقدم الفاسخ على المجيز - كما في مورد ثبوت الخيار للبائع والمشتري - أم يكون اعمال