____________________
ثانيها: خبر محمد بن ميسر عنه (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب (1).
ولكن الأول في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطء علما وجهلا، والثاني بين اجماله في خبر ثالث عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا (2). فما أفاده الشيخ ره من أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم مم في غير محله.
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص بالعيب.
قد يتوهم أن التعرض لهذا المبحث في غير محله، إذ سقوط الرد والأرش مع اجتماع مسقط هذا ومسقط ذاك من القضايا التي قياساتها معها، ولكن يرده أن التعرض له لجهتين:
إحداهما: من جهة توهم عدم المقتضي للمسقطية في صورة الاجتماع.
ثانيتهما: من جهة توهم وجود المانع.
أما الجهة الأولى: فتقريب عدم المقتضي: إن النصوص المتضمنة لسقوط الرد بالتصرف المغير مختصة بمورد فيه الأرش، ولا تعرض لها بما لا أرش فيه.
وفيه: إن مرسل جميل متضمن لشرطيتين: إحداهما: ثبوت الرد مع قيام المبيع
ولكن الأول في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطء علما وجهلا، والثاني بين اجماله في خبر ثالث عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا (2). فما أفاده الشيخ ره من أن اختصاص النص بصورة التصرف قبل العلم مم في غير محله.
التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب ومنها: التصرف في المعيب الذي لم تنقص بالعيب.
قد يتوهم أن التعرض لهذا المبحث في غير محله، إذ سقوط الرد والأرش مع اجتماع مسقط هذا ومسقط ذاك من القضايا التي قياساتها معها، ولكن يرده أن التعرض له لجهتين:
إحداهما: من جهة توهم عدم المقتضي للمسقطية في صورة الاجتماع.
ثانيتهما: من جهة توهم وجود المانع.
أما الجهة الأولى: فتقريب عدم المقتضي: إن النصوص المتضمنة لسقوط الرد بالتصرف المغير مختصة بمورد فيه الأرش، ولا تعرض لها بما لا أرش فيه.
وفيه: إن مرسل جميل متضمن لشرطيتين: إحداهما: ثبوت الرد مع قيام المبيع