____________________
فلا ملزم ل بالاستئمار أو الفسخ لو أمر به.
وإن كان المشروط مع ذلك عملا، فتارة: يكون ذلك حقا للمستأمر على صاحبه خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستأمر بالكسر أن يكون اختياره للفسخ أو الامضاء عن أمر المستأمر. وأخرى: يكون حقا لصاحبه عليه إما خالصا أو بالمشاركة.
وفي الفرض الأول: لا يجب عليه شئ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه، لأن الحق له، وجاز له أن يرفع اليد عن حقه، فلو أمره بالفسخ له أن لا يفسخ.
وفي الفرض الثاني: يجب عليه العمل بما يأمره.
وعلى أي حال لا يجب الاستئمار إلا إذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يستأمر زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار.
بيع الخيار مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، (و) هو (اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع).
وهو جائز عندنا كما عن التذكرة، وعن غيرها: دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: اجماعا بقسميه عليه.
والكلام في هذه المسألة يقع أولا: في مدركها، ثم في الفروع المستخرجة من الأخبار.
أما الأول: فالنصوص الواردة في المقام أربعة:
الأول: صحيح سعيد بن يسار: لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط
وإن كان المشروط مع ذلك عملا، فتارة: يكون ذلك حقا للمستأمر على صاحبه خاصة كما في الصورة الأولى لو اشترط المستأمر بالكسر أن يكون اختياره للفسخ أو الامضاء عن أمر المستأمر. وأخرى: يكون حقا لصاحبه عليه إما خالصا أو بالمشاركة.
وفي الفرض الأول: لا يجب عليه شئ، إذ لا يجب للمشروط له استيفاء شرطه، لأن الحق له، وجاز له أن يرفع اليد عن حقه، فلو أمره بالفسخ له أن لا يفسخ.
وفي الفرض الثاني: يجب عليه العمل بما يأمره.
وعلى أي حال لا يجب الاستئمار إلا إذا اشترط أحدهما على صاحبه أن يستأمر زائدا على جعل الخيار بعد الاستئمار.
بيع الخيار مسألة: من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه ويقال له بيع الخيار، (و) هو (اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع).
وهو جائز عندنا كما عن التذكرة، وعن غيرها: دعوى الاجماع عليه، وفي الجواهر: اجماعا بقسميه عليه.
والكلام في هذه المسألة يقع أولا: في مدركها، ثم في الفروع المستخرجة من الأخبار.
أما الأول: فالنصوص الواردة في المقام أربعة:
الأول: صحيح سعيد بن يسار: لأبي عبد الله (عليه السلام): إنا نخالط