____________________
فيرد عليه: أن مقتضاها الانفساخ لا ثبوت حق الفسخ، مع أنه لو دلت القاعدة على ذلك كان مفادها ثبوت الخيار للبائع من هذه الجهة أيضا، وهذا لا ينافي ثبوته له قبل الرد من جهة أخرى. مع أن تلك القاعدة إنما هو فيما لو تلف عند من أنتقل إليه في زمان خياره، وهنا يتلف عند المشتري الذي لا خيار له. مضافا إلى أنه في جواب المصابيح التزم بأن قبل الرد أيضا يكون الخيار ثابتا، وإن كان نظهر إلى غير تلك القاعدة فعليه البيان. فالأظهر عدم السقوط مطلقا.
حكم تلف الثمن وأما المقام الثاني: وهو ما لو تلف الثمن، فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في أن تلف الثمن من البائع أو المشتري.
الثاني: في سقوط الخيار وبقائه.
أما الموضع الأول: فإن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له، وتكون يد المشتري أمانية.
وقد استدل لكونه من المشتري بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
وفيه: أن مورد نصوص (1) تلك القاعدة خيار الحيوان، والشرط مع كون التالف هو المبيع، والتعدي إلى غيرهما وإلى تلف الثمن يحتاج إلى دليل مفقود.
وقد يقال إن مقتضى قاعدة إن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على أن النماء للمالك، كون تلف المبيع من المشتري، وتلف الثمن من البائع.
حكم تلف الثمن وأما المقام الثاني: وهو ما لو تلف الثمن، فالكلام فيه في موضعين:
الأول: في أن تلف الثمن من البائع أو المشتري.
الثاني: في سقوط الخيار وبقائه.
أما الموضع الأول: فإن كان التلف بعد الرد وقبل الفسخ فمقتضى القاعدة كونه من البائع لأنه مملوك له، وتكون يد المشتري أمانية.
وقد استدل لكونه من المشتري بقاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له.
وفيه: أن مورد نصوص (1) تلك القاعدة خيار الحيوان، والشرط مع كون التالف هو المبيع، والتعدي إلى غيرهما وإلى تلف الثمن يحتاج إلى دليل مفقود.
وقد يقال إن مقتضى قاعدة إن الخراج بالضمان إذا انضمت إلى الاجماع على أن النماء للمالك، كون تلف المبيع من المشتري، وتلف الثمن من البائع.