والتصرف يبطل رد المعيب إلا في الوطء في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل على المتفاضلين، إلا أنه يوجب استقراره عليهما، ولا فرق في الربا بين أن يكون انعقاد العقد على المتفاضلين أو استقراره عليهما.
وفيه أن اللزوم خارج عن العقد، فصيرورة العقد لازما بأخذ الأرش غير كون استقرار العقد متوقفا عليه.
فتحصل: أنه لا يكون داخلا في الربا، فالأظهر صحة العقد وجواز أخذ الأرش.
وأما المورد الثاني: فإن قلنا بدخوله تحت دليل حرمة الربا، لا محالة يقع التعارض بين ذلك الدليل ودليل استحقاق الأرش، وحيث إن النسبة عموم من وجه، ودلالة كل منهما على حكم المجمع بالاطلاق، فإما أن يقال إنهما يتساقطان ويرجع إلى أصالة عدم استحقاق الأرش، أو أنه لا بد من الرجوع إلى المرجحات، والترجيح مع دليل حرمة الربا، وعلى التقديرين يسقط الأرش.
التصرية تدليس الثامنة: التصرية، والمراد بها جمع اللبن في الضرع أياما ليظن الجاهل بذلك أنها حلوب حرام اجماعا محصلا ومحكيا في المسالك. كذا في الجواهر.
ويثبت به الخيار بين الرد والامساك اجماعا، وعن الخلاف: إن أخبار الفرقة عليه ولا أرش فيه، إلا إذا كان المدلس عيبا.
(و) حيث عرفت أن (التصرف يبطل رد المعيب)، فيتوهم سقوط هذا الخيار هنا، (و) لذا استثناه المصنف ره هنا قال (إلا... والحلب في الشاة المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل).