____________________
اقرار البيع على ما لم يقبض الثالث: هل المراد من البيع المنهي عنه ايقاع عقد البيع على ما لم يقبض أو ما يعم تشخيص الكلي المبيع به؟ وجهان.
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات: الأولى: إن محل الكلام ليس جواز ابقاء الكلي غير المقبوض، فإنه داخل في التنبيه السابق، بل محل الكلام جعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع، كما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دارهم وقال: اشتر بها طعاما واقبضه لنفسك، فإن من عليه السلام هو مشتري الطعام ولم يقبض ما اشتراه وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه.
وجه توهم المنع عنه أمران: الأول: إن النصوص مطلقة شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض واقراره عليه (1)، والشيخ ره استظهر منها الاختصاص بالأول، ثم قال:
بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها (2). ثم نفى البعد عن الشمول للثاني عن سياق مجموع الأخبار.
أما استظهاره الاختصاص من النصوص فمتين، فإن ظاهرها كما الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه، كما أن دعواه تعينه في الأخبار المفصلة متينة، فإن جعل المشتري مصداقا للكلي الثابت في ذمته بالاستسلاف ليس من بيع التولية مع التساوي ولا بيع مرابحة أو مواضعة، مع الاختلاف في القيمة، وأما ما نفى
وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات: الأولى: إن محل الكلام ليس جواز ابقاء الكلي غير المقبوض، فإنه داخل في التنبيه السابق، بل محل الكلام جعل البيع السابق مستقرا على فرد غير مقبوض للبائع، كما إذا كان عليه سلم لصاحبه فدفع إليه دارهم وقال: اشتر بها طعاما واقبضه لنفسك، فإن من عليه السلام هو مشتري الطعام ولم يقبض ما اشتراه وجعل البيع السابق مستقرا على ما اشتراه.
وجه توهم المنع عنه أمران: الأول: إن النصوص مطلقة شاملة لاحداث البيع على ما لم يقبض واقراره عليه (1)، والشيخ ره استظهر منها الاختصاص بالأول، ثم قال:
بل هو المتعين في الأخبار المفصلة بين التولية وغيرها (2). ثم نفى البعد عن الشمول للثاني عن سياق مجموع الأخبار.
أما استظهاره الاختصاص من النصوص فمتين، فإن ظاهرها كما الممنوع عنه احداث البيع على ما اشتراه قبل قبضه، كما أن دعواه تعينه في الأخبار المفصلة متينة، فإن جعل المشتري مصداقا للكلي الثابت في ذمته بالاستسلاف ليس من بيع التولية مع التساوي ولا بيع مرابحة أو مواضعة، مع الاختلاف في القيمة، وأما ما نفى