____________________
سبب معالي، إذا البيع متقوم بالقصد المنتفي هنا على الفرض، وهو لا يمكن، فيتعين الحمل المزبور من جهة أنه لا يلزم منه التعبد بأمر غير ممكن غايته كونه خلاف الظاهر ثم إن الخبر لا يكون متعرضا لاستحقاق المشتري التأخير إلى أبعد الأجلين، ويكون ذلك لازما على البائع، بل غاية ما يستفاد منه جواز التأخير.
ومما ذكرناه ظهر الحالي في السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين (1) بل حمله على الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه.
بيع العين الشخصية من بائعها (و) الرابعة: (إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط) بلا خلاف، فالبحث في موردين: الأول: في المنطوق.
الثاني: في المفهوم.
أما الأول: فالكلام فيه في فرعين: أحدهما: في ربيع المؤجل، وقد جوزه القوم مطلقا وخالفهم الشيخ قده في محكي النهاية، حيث منع عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن.
ثانيهما: إنه نسب إلى الشيخ قده في خصوص الطعام أنه بعد الحلول لا يجوز
ومما ذكرناه ظهر الحالي في السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام: إن عليا (عليه السلام) قضى في رجل باع بيعا واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين (1) بل حمله على الصورة المزبورة لا يكون منافيا لما هو الظاهر منه.
بيع العين الشخصية من بائعها (و) الرابعة: (إذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط) بلا خلاف، فالبحث في موردين: الأول: في المنطوق.
الثاني: في المفهوم.
أما الأول: فالكلام فيه في فرعين: أحدهما: في ربيع المؤجل، وقد جوزه القوم مطلقا وخالفهم الشيخ قده في محكي النهاية، حيث منع عن بيعه بعد حلول الأجل بنقصان من الثمن.
ثانيهما: إنه نسب إلى الشيخ قده في خصوص الطعام أنه بعد الحلول لا يجوز