____________________
ما لم يقبض. وأما الحوالة: فإن قلنا بأن ظاهرها بناء على كونها معاوضة كون المحيل مملكا ماله في ذمة غريمه بإزاء ما لغريمه عليه، فما له معوض ومال غريمه عوض، كما أفاده الشيخ فهي بيع حقيقة بصورة الحوالة، فتدخل في بيع ما لم يقبض من دون حاجة إلى عنوان اقرار البيع السابق على ما لم يقبض.
وإن قلنا بأنها عبارة عن نقل ما ذمة المحال عليه إلى المحتاج عوضا عما في ذمته لا تبديلا فهي تكون نقلا لما لم يقبض، فيدخل تحت العنوان المتقدم في التنبيه السابق، ولا ربط له باقرار البيع السابق، فإنه يملك بهذا النقل لا بالبيع السابق.
وإن قلنا بأنها ايفاء محض فهي لا تصح، فإن ما ذمة المحال عليه كلي لا ناقل له على الفرض، ولا يكون فردا كي ينطبق عليه ما في ذمة المحيل فلا وجه لانصاب عقد السلم على موردها.
الرابع: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فتارة: يحضر الكيل والوزن، وأخرى: لا يحضره.
(و) لا خلاف ظاهرا في أن (القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة) بل عن الرياض: قولا واحدا، وهو الحجة فيه خصوصا مع اعتضاد قول البائع لظهور الحضور في تمامية المقبوض، أضف إليه أصالة براءة ذمة البائع.
(و) القول (قول المشتري مع عدم حضوره)، وعن الرياض: قولا واحدا، لأصالة عدم وصول حقه إليه، ولتمام الكلام محل آخر.
الخامس: ذكر جماعة: إنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: اشتريها لنفسك طعاما، لم يصح.
وإن قلنا بأنها عبارة عن نقل ما ذمة المحال عليه إلى المحتاج عوضا عما في ذمته لا تبديلا فهي تكون نقلا لما لم يقبض، فيدخل تحت العنوان المتقدم في التنبيه السابق، ولا ربط له باقرار البيع السابق، فإنه يملك بهذا النقل لا بالبيع السابق.
وإن قلنا بأنها ايفاء محض فهي لا تصح، فإن ما ذمة المحال عليه كلي لا ناقل له على الفرض، ولا يكون فردا كي ينطبق عليه ما في ذمة المحيل فلا وجه لانصاب عقد السلم على موردها.
الرابع: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فتارة: يحضر الكيل والوزن، وأخرى: لا يحضره.
(و) لا خلاف ظاهرا في أن (القول قول البائع في عدم النقصان مع حضور المشتري الكيل والوزن مع يمينه وعدم البينة) بل عن الرياض: قولا واحدا، وهو الحجة فيه خصوصا مع اعتضاد قول البائع لظهور الحضور في تمامية المقبوض، أضف إليه أصالة براءة ذمة البائع.
(و) القول (قول المشتري مع عدم حضوره)، وعن الرياض: قولا واحدا، لأصالة عدم وصول حقه إليه، ولتمام الكلام محل آخر.
الخامس: ذكر جماعة: إنه لو دفع إلى من له عليه طعام دراهم وقال: اشتريها لنفسك طعاما، لم يصح.