____________________
غير مجبور، هل للمشتري الرد بحق الخيار، أو لا يجوز إلا بالإقالة والتفاسخ؟
وجهان.
قد استدل للأول بوجهين: الأول: ما في المكاسب، وحاصله: إن عدم جواز الرد على البائع من باب رعاية حال البائع، وإلا فالتغير لا يمنع من الفسخ، وحقه يسقط برضاه، فيبقى حق المشتري بلا مزاحم.
وفيه: إن مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوت حق الرد حتى مع التغير، والمرسل قيده بما إذا كانت العين قائمة بعنيها، ولا يكون متكفلا لاثبات حق للبائع. وجواز امتناع البائع من قبول الرد إنما هو لعدم الخيار للمشتري لا لثبوت حق شرعي له، وما أفاده ره من أن ذلك لرعاية حال البائع لا يثبت به كون ذلك حقا قابلا للاسقاط.
الثاني: قصور دليل مانعيه العيب الحادث عن الشمول لما إذا رض البائع، فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض.
وفيه: إن منطوق المرسل إن كان الثوب قائما بعينه غير مقيد رضا البائع، فكيف يقيد مفهومه به مع أن المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص؟ فالأظهر أنه ليس له الرد إلا بعنوان الإقالة.
فيما يسقط الرد والأرش الخامسة: يسقط الرد (و) الأرش معا بأمور:
أحدها: ما (لو علم بالعيب ثم اشتراه ف) إنه لا خلاف ولا اشكال في أنه (لا أرش أيضا) كما لا رد، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، والوجه فيه أصالة اللزوم، بعد أنه لا مقتضي للخيار.
وجهان.
قد استدل للأول بوجهين: الأول: ما في المكاسب، وحاصله: إن عدم جواز الرد على البائع من باب رعاية حال البائع، وإلا فالتغير لا يمنع من الفسخ، وحقه يسقط برضاه، فيبقى حق المشتري بلا مزاحم.
وفيه: إن مقتضى اطلاق دليل الخيار ثبوت حق الرد حتى مع التغير، والمرسل قيده بما إذا كانت العين قائمة بعنيها، ولا يكون متكفلا لاثبات حق للبائع. وجواز امتناع البائع من قبول الرد إنما هو لعدم الخيار للمشتري لا لثبوت حق شرعي له، وما أفاده ره من أن ذلك لرعاية حال البائع لا يثبت به كون ذلك حقا قابلا للاسقاط.
الثاني: قصور دليل مانعيه العيب الحادث عن الشمول لما إذا رض البائع، فلا مانع عن الخيار الثابت بدليله في ذلك الفرض.
وفيه: إن منطوق المرسل إن كان الثوب قائما بعينه غير مقيد رضا البائع، فكيف يقيد مفهومه به مع أن المفهوم تابع للمنطوق في العموم والخصوص؟ فالأظهر أنه ليس له الرد إلا بعنوان الإقالة.
فيما يسقط الرد والأرش الخامسة: يسقط الرد (و) الأرش معا بأمور:
أحدها: ما (لو علم بالعيب ثم اشتراه ف) إنه لا خلاف ولا اشكال في أنه (لا أرش أيضا) كما لا رد، وقد تكرر في كلماتهم دعوى الاجماع عليه، والوجه فيه أصالة اللزوم، بعد أنه لا مقتضي للخيار.