____________________
خيار الشرط (الثالث: خيار الشرط) بالضرورة بين علماء المذهب والكتاب والسنة عموما وخصوصا في بعض أفراده. كذا في الجواهر (وهو يثبت في كل مبيع اشتراط الخيار فيه.) وقد استدل لصحة هذا الشرط بوجهين:
الأول: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، كالخبر المستفيض: المسلمون عند شروطهم (1).
وقد أورد على الاستدلال بها بأمور: أحدها: ما عن المستند من أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. إذ السنة دلت على أن البيع يجب بالافتراق، فاشتراط عدم وجوبه مخالف للسنة، فلا يكون مشمولا لتلك الأخبار، لأنه قد استثني من الشروط لازمة الوفاء ما خالف الكتاب والسنة.
وفيه: أن وجوب البيع ولزومه حقي لا حكمي لجريان الإقالة فيه، فشرط عدمه ليس مخالفا للكتاب والسنة، إذ الشرط المخالف للسنة هو شرط فعل، أو ترك محكوم بحكم الزامي، أو عدم حكم وضعي غير حقي كما تقدمت الإشارة إليه، وسيجئ تفصيله في باب الشروط.
ثانيها: أنه شرط مخالف لمقتضي العقد، لأن مقتضاه لزوم البيع.
وفيه: أن اللزوم من أحكام العقد لا من مقوماته، فشرط عدمه ليس مخالفا لمقتضى العقد.
الأول: الأخبار العامة المسوغة لاشتراط كل شرط إلا ما استثني، كالخبر المستفيض: المسلمون عند شروطهم (1).
وقد أورد على الاستدلال بها بأمور: أحدها: ما عن المستند من أن هذا الشرط مخالف للكتاب والسنة. إذ السنة دلت على أن البيع يجب بالافتراق، فاشتراط عدم وجوبه مخالف للسنة، فلا يكون مشمولا لتلك الأخبار، لأنه قد استثني من الشروط لازمة الوفاء ما خالف الكتاب والسنة.
وفيه: أن وجوب البيع ولزومه حقي لا حكمي لجريان الإقالة فيه، فشرط عدمه ليس مخالفا للكتاب والسنة، إذ الشرط المخالف للسنة هو شرط فعل، أو ترك محكوم بحكم الزامي، أو عدم حكم وضعي غير حقي كما تقدمت الإشارة إليه، وسيجئ تفصيله في باب الشروط.
ثانيها: أنه شرط مخالف لمقتضي العقد، لأن مقتضاه لزوم البيع.
وفيه: أن اللزوم من أحكام العقد لا من مقوماته، فشرط عدمه ليس مخالفا لمقتضى العقد.