____________________
بنائها على التسالم والتجاوز عن الحق كائنا ما كان الصلح الواقع في مقام رفع الخصومة لا يكون هذا الخيار ثابتا فيها، لأنه يسقط شرط التساوي، وإن لم تكن مبنية لا على ذلك ولا على هذا كالجعالة، فثبوت هذا الخيار فيها وعدمه يدوران مدار الاشتراط وعدمه.
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي مسألة: اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين.
لا يخفى أن هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب ونحوه.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي.
الثاني: في عموم (أوفوا بالعقود) (1) وأنه هل يتمسك به في زمان الشك أم لا الذي هو مدرك القول بالفور.
الثالث: في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين أحدهما أم لا.
كون هذا الخيار على الفور أو التراخي مسألة: اختلف أصحابنا في كون الخيار على الفور أو على التراخي على قولين.
لا يخفى أن هذا النزاع جار في كل خيار لم يكن لمدة الخيار تحديد من الشرع كخيار العيب ونحوه.
وتنقيح القول في المقام يقتضي البحث في موارد:
الأول: في استصحاب الخيار الذي هو مدرك القول بالتراخي.
الثاني: في عموم (أوفوا بالعقود) (1) وأنه هل يتمسك به في زمان الشك أم لا الذي هو مدرك القول بالفور.
الثالث: في أنه على فرض المناقشة في كليهما هل هناك ما يرجع إليه لتعيين أحدهما أم لا.