____________________
لثبوت فرد آخر منه للبائع.
وفي مقابل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شئ من تلك النصوص على الاختصاص، أما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان، وأما غيره فلأنه يحمل قوله (عليه السلام) ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا أن المجعول له الخيار هو المشتري، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص.
وفيه: الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه، وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر، لا يما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن حد الخيار.
فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد، لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان، ويؤيده تغيير التعبير، لاحظ صحيح محمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
ودعوى أن صاحب الحيوان مطلق من حيث إرادة الفعلي والسابق، فيعم كليهما مندفعة بأن المشتق حقيقة في المتلبس.
وبإزاء هذه النصوص صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1). وهو مستند السيد قده.
وقد أفاد الشيخ ره في مقام الجمع بينه وبين الروايات المتقدمة أولا: بأن تلك النصوص - سوى ما عن قرب الإسناد - إنما تكون دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور
وفي مقابل هؤلاء من يدعي عدم دلالة شئ من تلك النصوص على الاختصاص، أما صحيح ابن رئاب فلأنه وارد في الجارية دون الحيوان، وأما غيره فلأنه يحمل قوله (عليه السلام) ثلاثة أيام للمشتري على أن جعل الخيار لأجل رعاية حال المشتري لا أن المجعول له الخيار هو المشتري، فكأن اللام للغاية لا للاختصاص.
وفيه: الظاهر أن عدم الفرق بين الجارية وسائر الحيوانات من المتسالم عليه، وحمل اللام على الغاية خلاف الظاهر، لا يما بعد وقوع هذه الجملة جوابا عن السؤال عن حد الخيار.
فالأظهر دلالتها على الاختصاص من جهة ورودها في مقام الضبط والتحديد، لا سيما ما وقع منها جوابا عن السؤال عما هو الشرط في الحيوان، ويؤيده تغيير التعبير، لاحظ صحيح محمد بن مسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام.
ودعوى أن صاحب الحيوان مطلق من حيث إرادة الفعلي والسابق، فيعم كليهما مندفعة بأن المشتق حقيقة في المتلبس.
وبإزاء هذه النصوص صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (عليه السلام): المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (1). وهو مستند السيد قده.
وقد أفاد الشيخ ره في مقام الجمع بينه وبين الروايات المتقدمة أولا: بأن تلك النصوص - سوى ما عن قرب الإسناد - إنما تكون دلالتها بالمفهوم لا تبلغ في الظهور