____________________
خيار الرؤية (السادس: خيار الرؤية) والمراد به الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما وصفه (فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف).
وهذا التعبير أولى من تعبير الشيخ حيث قال: الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه، لأن مورد هذا الخيار ليس خصوص ما لو رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ليكون من أفراد خيار الشرط، كما هو ظاهر المكاسب، بل مورده ما إذا تخلف الوصف الذي وقعت المعاملة عليه سواء كان بالاشتراط أو باخبار البائع به والاعتماد عليه من غير تعهد والتزام منه، أو برؤية بعض المبيع واعتقاد موافقة بعضه الآخر له. وعليه فالنسبة بين مورد هذا الخيار ومورد خيار تخلف الشرط عموم من وجه، والمجمع ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط، ومورد افتراق هذا الخيار ما أشرنا إليه، ومورد افتراق ذاك شرط الفعل.
ثم إن دليل هذا الخيار أمور:
الأول: الاجماع، وهو لمعلومية مدركه لا يعتمد عليه.
الثاني: لا ضرر.
وفيه: ما تقدم من أنه لا يصلح منشئا لاثبات الخيار، مع أنه إذا كان المبيع بما له من التخلف يسوى بالذي دفع من الثمن لا يكون هناك ضرر إلا من ناحية تخلف الغرض الشخصي.
وهذا التعبير أولى من تعبير الشيخ حيث قال: الخيار المسبب عن رؤية المبيع على خلاف ما اشترطه، لأن مورد هذا الخيار ليس خصوص ما لو رأى المبيع على خلاف ما اشترطه فيه المتبايعان ليكون من أفراد خيار الشرط، كما هو ظاهر المكاسب، بل مورده ما إذا تخلف الوصف الذي وقعت المعاملة عليه سواء كان بالاشتراط أو باخبار البائع به والاعتماد عليه من غير تعهد والتزام منه، أو برؤية بعض المبيع واعتقاد موافقة بعضه الآخر له. وعليه فالنسبة بين مورد هذا الخيار ومورد خيار تخلف الشرط عموم من وجه، والمجمع ما كان التوصيف بعنوان الاشتراط، ومورد افتراق هذا الخيار ما أشرنا إليه، ومورد افتراق ذاك شرط الفعل.
ثم إن دليل هذا الخيار أمور:
الأول: الاجماع، وهو لمعلومية مدركه لا يعتمد عليه.
الثاني: لا ضرر.
وفيه: ما تقدم من أنه لا يصلح منشئا لاثبات الخيار، مع أنه إذا كان المبيع بما له من التخلف يسوى بالذي دفع من الثمن لا يكون هناك ضرر إلا من ناحية تخلف الغرض الشخصي.