____________________
أنه من جهة حمله على الغبن الظاهر في المعنى المصدري لا بد من التصرف في أحدهما إما بإرادة المال المغبون فيه من الغبن ثم تقييده بما بعد فسخ المغبون للاجماع على عدم حرمته قبل ذلك، أو بإرادة الحرام من لفظ السحت، ولا ريب في أظهرية الثاني.
وهذا الذي ذكرناه أولى مما أفاده الشيخ ره من الحمل على أن الغابن بمنزلة آكل السحت، أو الحمل على إرادة كون المقدار الزائد عما يستحقه بمنزلة السحت والضمان.
السادس: إن الغرض النوعي في المعاملات المعاوضية الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم حفظ مالية أموالهم مع التبديل باعطاء مال وأخذ ما يقوم مقامه في المالية، وهذا شرط ضمني ارتكازي في جميع المعاملات غير المبنية على التسامح، ومثل هذا الغرض النوعي العقدي يكون العقد بما هو مبينا عليه، ولا يعتبر ذكره صريحا في متن العقد.
وبعبارة أخرى: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز ولم تنشأ، إلا أن ذلك في غير الشروط المبني عليها العقد، وفي تلك بنائهم على الترتيب، بل يرون ذلك بحكم الذكر، وعليه فتخلفه موجب للخيار من باب تخلف الشرط.
فتحصل: أن دليل هذا الخيار الالتزام الضمني.
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة (و) تمام الكلام بالبحث في مواضع.
الأول: إنه يشترط في هذا الخيار أمران:
أحدهما: أن (لا يعرف) المغبون (القيمة) فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا
وهذا الذي ذكرناه أولى مما أفاده الشيخ ره من الحمل على أن الغابن بمنزلة آكل السحت، أو الحمل على إرادة كون المقدار الزائد عما يستحقه بمنزلة السحت والضمان.
السادس: إن الغرض النوعي في المعاملات المعاوضية الذي عليه بناء العقلاء في معاملاتهم حفظ مالية أموالهم مع التبديل باعطاء مال وأخذ ما يقوم مقامه في المالية، وهذا شرط ضمني ارتكازي في جميع المعاملات غير المبنية على التسامح، ومثل هذا الغرض النوعي العقدي يكون العقد بما هو مبينا عليه، ولا يعتبر ذكره صريحا في متن العقد.
وبعبارة أخرى: إن بناء العقلاء وإن كان على عدم ترتيب الآثار على الالتزامات النفسانية ما لم تبرز ولم تنشأ، إلا أن ذلك في غير الشروط المبني عليها العقد، وفي تلك بنائهم على الترتيب، بل يرون ذلك بحكم الذكر، وعليه فتخلفه موجب للخيار من باب تخلف الشرط.
فتحصل: أن دليل هذا الخيار الالتزام الضمني.
اعتبار عدم علم المغبون بالقيمة (و) تمام الكلام بالبحث في مواضع.
الأول: إنه يشترط في هذا الخيار أمران:
أحدهما: أن (لا يعرف) المغبون (القيمة) فلو علم بها لا خيار بلا خلاف ولا