____________________
ونحوه. وأما الثاني: فالأظهر أنه انشاء حكم تكليفي لا وضعي، إذ مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه، وهذا ليس صفة في الشرط كي يكون ذلك ارشادا إلى صحته أو لزومه، بل هو صفة في المؤمن فلا محالة يكون ظاهرا في كونه أمرا بالوفاء بالشرط تكليفا، وعليه فيجري فيه ما ذكرناه في (أوفوا بالعقود) ومنها: الأخبار المستفيضة في أن البيعين بالخيار (1).
وأورد على هذا الوجه: بأن هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما، وبأنها في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
ولكن يرد على الأول: أنه خلاف اطلاق النصوص.
وعلى الثاني: أنها في مقام بيان الجواز قبل التفرق واللزوم بعده، ولذا في بعض تلك النصوص قال عليه السلام بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
الاستدلال اللزوم بالاستصحاب وربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب بتقريب: أن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، وقد أشبعنا الكلام في هذا الاستصحاب وما يمكن أن يورد عليه في مبحث المعاطاة، وإنما نذكر في المقام الاشكال الذي لم يذكره الشيخ ره هناك وذكره في المقام، وهو: أن هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علقة المالك الأول، واستصحاب بقاء حق الفسخ
وأورد على هذا الوجه: بأن هذه النصوص تدل على اللزوم الحيثي لا اللزوم من جميع الجهات، ولذا لا تنافي ثبوت خيار الحيوان والشرط ونحوهما، وبأنها في مقام جعل الخيار لا جعل اللزوم، فلا وجه للتمسك باطلاقها من هذه الجهة.
ولكن يرد على الأول: أنه خلاف اطلاق النصوص.
وعلى الثاني: أنها في مقام بيان الجواز قبل التفرق واللزوم بعده، ولذا في بعض تلك النصوص قال عليه السلام بعد ذلك: فإذا افترقا فلا خيار لهما.
الاستدلال اللزوم بالاستصحاب وربما يستدل على اللزوم بالاستصحاب بتقريب: أن مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك عن العين، وقد أشبعنا الكلام في هذا الاستصحاب وما يمكن أن يورد عليه في مبحث المعاطاة، وإنما نذكر في المقام الاشكال الذي لم يذكره الشيخ ره هناك وذكره في المقام، وهو: أن هذا الأصل محكوم باستصحاب بقاء علقة المالك الأول، واستصحاب بقاء حق الفسخ