____________________
على الانشاء كبيع الفضولي، حيث إنه ناقص من جهتين: من ناحية الرضا، ومن ناحية عدم كونه مستندا إلى المالك، ومن الجهة الثانية يحتاج إلى الانشاء، ولهذا لا يكفي في الإجازة الرضا القبلي، بل لا بد من الانشاء، والمقام من هذه الموارد، أي يتوقف على الانشاء ولا يكفي مجرد الرضا القلبي بسقوط الخيار، فهذا الوجه غير تام.
الثالث: إن مقتضى اطلاق الدليل كفاية كل ما يصدق عليه الاسقاط.
لو قال أحدهما لصاحبه اختر مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد، وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر أيضا أقوال:
أحدها: السقوط مطلقا. نسب ذلك إلى جمع من الأساطين فيما لو اختار الامضاء، وأما لو سكت فلم أظفر بمن يقول بالسقوط وإن نسب إلى الشيخ ره، ولكن الثابت خلافه.
ثانيها: السقوط إذا قصد التمليك.
ثالثها: السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض.
رابعها: السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الآخر.
خامسها: عدم السقوط.
ولا يخفى أن عنوان هذه المسألة إنما يكون تبعا للنص: روى نافع عن ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر (1). من جهة أن الأصحاب لم يفهموا منه التعبد المحض فالتجأوا إلى
الثالث: إن مقتضى اطلاق الدليل كفاية كل ما يصدق عليه الاسقاط.
لو قال أحدهما لصاحبه اختر مسألة: لو قال أحدهما لصاحبه اختر فإن اختار الفسخ فلا اشكال في انفساخ العقد، وإن اختار الامضاء ففي سقوط خيار الأمر أيضا أقوال:
أحدها: السقوط مطلقا. نسب ذلك إلى جمع من الأساطين فيما لو اختار الامضاء، وأما لو سكت فلم أظفر بمن يقول بالسقوط وإن نسب إلى الشيخ ره، ولكن الثابت خلافه.
ثانيها: السقوط إذا قصد التمليك.
ثالثها: السقوط إذا قصد التمليك أو التفويض.
رابعها: السقوط إذا قصد التمليك وأسقط الآخر.
خامسها: عدم السقوط.
ولا يخفى أن عنوان هذه المسألة إنما يكون تبعا للنص: روى نافع عن ابن عمر: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر (1). من جهة أن الأصحاب لم يفهموا منه التعبد المحض فالتجأوا إلى