____________________
تلف بعض المبيع قبل قبضه الثامن: إنه لو تلف بعض المبيع قبل قبضه، فالكلام فيه في موردين:
الأول: في تلف الجزء الذي يقسط عليه الثمن.
الثاني: في تلف الوصف والجزء الذي لا يقسط عليه الثمن.
أما الأول: فمقتضى عموم النبوي كل مبيع تلف (1) هو انفساخ البيع بالإضافة إليه لصدق المبيع على كل جزء من الأجزاء، وعدم صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافي ذلك، فإن وحدة البيع فيه وحدة انشائية ووحدة عمومية لا شخصية.
وأما الثاني ففي المتن (وإن تعيب تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش) ولكن الظاهر أنه لا يوجب الانفساخ ولا الأرش.
أما الأول: فلأنه لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ.
وأما الثاني: فلأن ثبوت الأرش إنما يكون بالتعبد، ودليله مختص بالعيب الموجود قبل العقد، ولا يشمل الحادث بعده، والشيخ ره ذهب إلى أن النبوي الدال على الانفساخ في تلف الكل، والجزء الذي يسقط عليه الثمن يدل على التخيير بين الرد والامساك بالأرش في المقام، بتقريب أن معنى كونه من مال البائع وقوع التلف في ملكه، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأن لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان هو الوصف أو الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن وفقده موجب للتعيب جريان أحكام
الأول: في تلف الجزء الذي يقسط عليه الثمن.
الثاني: في تلف الوصف والجزء الذي لا يقسط عليه الثمن.
أما الأول: فمقتضى عموم النبوي كل مبيع تلف (1) هو انفساخ البيع بالإضافة إليه لصدق المبيع على كل جزء من الأجزاء، وعدم صدق البيوع على بيع الدار مثلا لا ينافي ذلك، فإن وحدة البيع فيه وحدة انشائية ووحدة عمومية لا شخصية.
وأما الثاني ففي المتن (وإن تعيب تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش) ولكن الظاهر أنه لا يوجب الانفساخ ولا الأرش.
أما الأول: فلأنه لا مقابل له من الثمن ليعود بالانفساخ.
وأما الثاني: فلأن ثبوت الأرش إنما يكون بالتعبد، ودليله مختص بالعيب الموجود قبل العقد، ولا يشمل الحادث بعده، والشيخ ره ذهب إلى أن النبوي الدال على الانفساخ في تلف الكل، والجزء الذي يسقط عليه الثمن يدل على التخيير بين الرد والامساك بالأرش في المقام، بتقريب أن معنى كونه من مال البائع وقوع التلف في ملكه، ولازم تقديره في ملك البائع أن العقد كأن لم يقع، ومقتضاه لو كان التالف تمام المبيع انفساخ العقد ولو كان التالف جزئه انفساخه بالنسبة إلى ذلك الجزء، ولو كان هو الوصف أو الجزء الذي لا يقسط عليه الثمن وفقده موجب للتعيب جريان أحكام