____________________
وفيه: إن للخيار معنى واحدا في جميع الموارد وهو ملك حل العقد واقراره، وهذا من أحكام العقد. وأما الأرش فهو غرامة شرعية لتدارك الفائت وأجنبي عن أحكام العقد، فاسقاط الخيار لا يوجب اسقاط حق الأرش.
التصرف مسقط ثانيها: التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة، وعن السرائر والمسالك: الاجماع عليه في الجملة.
فثبوت الخيار بين الرد والامساك إنما هو (ما لم يتصرف، فإن كان قد تصرف) سقط الرد.
وكلمات القوم في المقام مضطربة، ولا يمكن تحصيل الاتفاق على شئ، والوجوه المحتملة كثيرة:
منها: مسقطية التصرف مطلقا.
ومنها: مسقطيته إذا كان دالا نوعا على الرضا.
ومنها: مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا وتغير المبيع.
ومنها: مسقطية التصرف المغير للعين خاصة.
ومنها: تغيرها ولو من تصرف، ومنها غير ذلك، والمهم ملاحظة الأدلة.
الظاهر أن التصرف إذا كان بقصد الالتزام بالعقد وكاشفا عنه كان مسقطا على القاعدة من جهة أن الاسقاط كسائر الانشائيات لا يعتبر فيه اللفظ ويمكن انشائه بالفعل، وإن لم يكن بقصد الاسقاط فقد استدل لمسقطيته بوجوه:
أحدها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا
التصرف مسقط ثانيها: التصرف في المعيب عند علمائنا كما عن التذكرة، وعن السرائر والمسالك: الاجماع عليه في الجملة.
فثبوت الخيار بين الرد والامساك إنما هو (ما لم يتصرف، فإن كان قد تصرف) سقط الرد.
وكلمات القوم في المقام مضطربة، ولا يمكن تحصيل الاتفاق على شئ، والوجوه المحتملة كثيرة:
منها: مسقطية التصرف مطلقا.
ومنها: مسقطيته إذا كان دالا نوعا على الرضا.
ومنها: مسقطية التصرف الكاشف عن الرضا وتغير المبيع.
ومنها: مسقطية التصرف المغير للعين خاصة.
ومنها: تغيرها ولو من تصرف، ومنها غير ذلك، والمهم ملاحظة الأدلة.
الظاهر أن التصرف إذا كان بقصد الالتزام بالعقد وكاشفا عنه كان مسقطا على القاعدة من جهة أن الاسقاط كسائر الانشائيات لا يعتبر فيه اللفظ ويمكن انشائه بالفعل، وإن لم يكن بقصد الاسقاط فقد استدل لمسقطيته بوجوه:
أحدها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا