____________________
وفيه: أنه قده صرح في غير مورد بأنه يعتبر في الانشاء أن يكون ما ينشأ به مصداقا للعنوان المقصود انشائه، فكل تصرف ليس مصداقا للإجازة لا يصح الانشاء به، نعم التصرف الذي يكون كذلك. وبعبارة أخرى يكون مبرزا عرفا يصح انشاء الإجازة به.
الثاني: ما في المكاسب، وهو عموم العلة المذكورة في خيار الحيوان، وهي قوله (عليه السلام): (1) فذلك رضا منه فلا شرط له. بتقريب: أنه يدل على أن التصرف كاشف نوعي عن الرضا بالعقد، والشارع الأقدس أمضى هذه الكاشفية، ومن المعلوم أنه لا اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان.
وفيه: أنه سيجئ أن محتملات هذه الجملة متعددة وأظهرها أنه (عليه السلام) بصدد التعبد بكون تلك الأفعال التزاما وإجازة، وعليه فلا سبيل إلى التمسك بعموم العلة، فإنه إنما تكون العلة معممة فيما إذا كانت علة عرفا ويفهم العرف عليته، ولا تكون تعبدية وإلا فيدور الحكم مدار مقدار التعبد، وحيث إن النص مختص بخيار الحيوان، فلا وجه للتعدي.
الثالث: ما في المكاسب، أيضا، وهو: أن سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط فإن الشرط يشمل شرط المجلس.
وفيه: أن الشرط المنفي خصوص خيار الحيوان، إذ الشرط الذي يسقط بذلك قبل ثلاثة أيام خصوص ذلك، وأما خيار المجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة وبعدها، ولعله لذلك أمر بالتأمل.
الثاني: ما في المكاسب، وهو عموم العلة المذكورة في خيار الحيوان، وهي قوله (عليه السلام): (1) فذلك رضا منه فلا شرط له. بتقريب: أنه يدل على أن التصرف كاشف نوعي عن الرضا بالعقد، والشارع الأقدس أمضى هذه الكاشفية، ومن المعلوم أنه لا اختصاص للكاشفية بخيار الحيوان.
وفيه: أنه سيجئ أن محتملات هذه الجملة متعددة وأظهرها أنه (عليه السلام) بصدد التعبد بكون تلك الأفعال التزاما وإجازة، وعليه فلا سبيل إلى التمسك بعموم العلة، فإنه إنما تكون العلة معممة فيما إذا كانت علة عرفا ويفهم العرف عليته، ولا تكون تعبدية وإلا فيدور الحكم مدار مقدار التعبد، وحيث إن النص مختص بخيار الحيوان، فلا وجه للتعدي.
الثالث: ما في المكاسب، أيضا، وهو: أن سقوط خيار المشتري بتصرفه مستفاد من نفس الرواية المعللة حيث قال: فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل ثلاثة أيام فذلك رضا منه فلا شرط فإن الشرط يشمل شرط المجلس.
وفيه: أن الشرط المنفي خصوص خيار الحيوان، إذ الشرط الذي يسقط بذلك قبل ثلاثة أيام خصوص ذلك، وأما خيار المجلس فلا فرق فيه بين قبل الثلاثة وبعدها، ولعله لذلك أمر بالتأمل.