____________________
وبقي البائع.
وفيه: أولا: إنه مختص ببيع غير الحيوان، لأن التفصيل قاطع للشركة، فالتفصيل بين الحيوان وغيره في صحيح الفضيل الآتي. وغيره موجب لاختصاص ذلك بغير الحيوان.
وثانيا: إن الوجوب الذي تثبته هذه الجملة هو الوجوب الإضافي، وقد ورد نظيره في خيار الحيوان، ولذا لا تكون أدلة الخيارات متعارضة، وثالثا: إن الوجوب بمعنى لزوم العقد وعدم قابليته للانحلال، فإذا ثبت الخيار - ولو للمشتري - لم يكن البيع واجبا، وليس وجوب البيع من قبيل العام كي يقال إنه خصص بالإضافة إلى المشتري وتخصيصه بالنسبة إلى البائع مشكوك فيه فيتمسك بالعموم.
وبما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله (عليه السلام): فإذا افترقا فلا خيار. (1) ثانيهما: العمومات العامة للبيع وغيره مثل (أوفوا بالعقود) (2) فيما لا يكون فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل.
وفيه: أنه يصح التمسك بها حتى فيما ثبت فيه خيار المجلس، فإنه لو سلم كون المرجع استصحاب حكم الخاص إذا لم يكن للعام عموم أزماني - مع أنه غير تام - فإنما هو فيما إذا لم يكن التخصيص من الابتداء، وإلا فالمرجع هو عموم العام.
واستدل للقول الآخر: بأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار
وفيه: أولا: إنه مختص ببيع غير الحيوان، لأن التفصيل قاطع للشركة، فالتفصيل بين الحيوان وغيره في صحيح الفضيل الآتي. وغيره موجب لاختصاص ذلك بغير الحيوان.
وثانيا: إن الوجوب الذي تثبته هذه الجملة هو الوجوب الإضافي، وقد ورد نظيره في خيار الحيوان، ولذا لا تكون أدلة الخيارات متعارضة، وثالثا: إن الوجوب بمعنى لزوم العقد وعدم قابليته للانحلال، فإذا ثبت الخيار - ولو للمشتري - لم يكن البيع واجبا، وليس وجوب البيع من قبيل العام كي يقال إنه خصص بالإضافة إلى المشتري وتخصيصه بالنسبة إلى البائع مشكوك فيه فيتمسك بالعموم.
وبما ذكرناه ظهر عدم صحة الاستدلال بقوله (عليه السلام): فإذا افترقا فلا خيار. (1) ثانيهما: العمومات العامة للبيع وغيره مثل (أوفوا بالعقود) (2) فيما لا يكون فيه خيار المجلس بالأصل أو بالاشتراط، ويثبت في الباقي بعدم القول بالفصل.
وفيه: أنه يصح التمسك بها حتى فيما ثبت فيه خيار المجلس، فإنه لو سلم كون المرجع استصحاب حكم الخاص إذا لم يكن للعام عموم أزماني - مع أنه غير تام - فإنما هو فيما إذا لم يكن التخصيص من الابتداء، وإلا فالمرجع هو عموم العام.
واستدل للقول الآخر: بأصالة جواز العقد من الطرفين بعد ثبوت خيار