____________________
التمسك بآية الوفاء بالعقد عند الشك وأما المورد الثاني فالكلام فيه في جهتين:
الأولى: في أنه إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الأزماني وخصص ذلك بخروج بعض أفراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة ثم شك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو بعضها، فهل يرجع في زمان الشك إلى عموم العام أم لا؟
الثانية: في خصوص (أوفوا بالعقود) (1).
أما الأولى: فتفصيل الكلام فيها في الأصول، وإنما نشير إلى ما هو الحق في المقام بنحو الاجمال وحاصله: إن الشيخ ره ذهب إلى أن العام إن كان له عموم أزماني وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام عديدة بتعدد الزمان يتمسك بعموم العام، فإنه من عدم التمسك به يلزم التخصيص الزائد، وأما إذا لم يكن له عموم أزماني بهذا المعنى، بل كان الزمان ظرفا للحكم، وكان المجعول حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فلا يتمسك به، فإنه ليس في خروجه عن تحت العام دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن.
والجواب عنه أمران: الأول: أنه لا بد من التمسك بالعام في المورد الثاني أيضا، وذلك يبتني على بيان مقدمات: منها: أن الاطلاق عبارة عن رفض القيود، وعدم دخل شئ من الخصوصيات لا دخل جميع القيود.
ومنها أن العام الذي أخذ الزمان ظرفا لاستمرار حكمه له حيثيتان: أحدهما:
الأولى: في أنه إذا ورد عام افرادي يتضمن العموم الأزماني وخصص ذلك بخروج بعض أفراد العام عن الحكم بالتخصيص في بعض الأزمنة ثم شك في أن خروجه عنه في تمام الأزمنة أو بعضها، فهل يرجع في زمان الشك إلى عموم العام أم لا؟
الثانية: في خصوص (أوفوا بالعقود) (1).
أما الأولى: فتفصيل الكلام فيها في الأصول، وإنما نشير إلى ما هو الحق في المقام بنحو الاجمال وحاصله: إن الشيخ ره ذهب إلى أن العام إن كان له عموم أزماني وكان كل زمان موضوعا مستقلا لحكم مستقل لينحل العموم إلى أحكام عديدة بتعدد الزمان يتمسك بعموم العام، فإنه من عدم التمسك به يلزم التخصيص الزائد، وأما إذا لم يكن له عموم أزماني بهذا المعنى، بل كان الزمان ظرفا للحكم، وكان المجعول حكما واحدا مستمرا لموضوع واحد فلا يتمسك به، فإنه ليس في خروجه عن تحت العام دائما زيادة تخصيص في العام حتى يقتصر عند الشك فيه على المتيقن.
والجواب عنه أمران: الأول: أنه لا بد من التمسك بالعام في المورد الثاني أيضا، وذلك يبتني على بيان مقدمات: منها: أن الاطلاق عبارة عن رفض القيود، وعدم دخل شئ من الخصوصيات لا دخل جميع القيود.
ومنها أن العام الذي أخذ الزمان ظرفا لاستمرار حكمه له حيثيتان: أحدهما: