____________________
المبيع، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين إذن البائع وعدمه.
ثالثها: لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض، ففيه وجوه، اختيار الشيخ ره سقوط الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع، والحق أن يقال: إنه إن قلنا بأن التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط، وإلا فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه.
رابعها: أنه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض، أو كالقبض، ويبعض الخيار؟ وجوه: أظهرها الأول لظهور قوله (عليه السلام) فإن قبض بيعه في صحيح علي بن يقطين (1) الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض.
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن.
هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب، إنما الكلام في فروع:
الأول: إنه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا؟ وجهان: استدل المصنف ره للثاني بخبر ابن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لأخذه فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت:
نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال: أبو بكر يقول من تريد أن أقضي بينكما بقول
ثالثها: لو مكن المشتري من القبض فلم يقبض، ففيه وجوه، اختيار الشيخ ره سقوط الخيار على القول بارتفاع الضمان وعدمه على القول بعدم الارتفاع، والحق أن يقال: إنه إن قلنا بأن التمكن والتخلية بنفسه قبض فلا اشكال في السقوط، وإلا فمقتضى الجمود على ظواهر النصوص عدم سقوطه.
رابعها: أنه لو قبض بعض المبيع فهل هو كلا قبض، أو كالقبض، ويبعض الخيار؟ وجوه: أظهرها الأول لظهور قوله (عليه السلام) فإن قبض بيعه في صحيح علي بن يقطين (1) الذي هو المدرك لهذا الشرط في إرادة قبض المجموع لا البعض.
اعتبار عدم قبض مجموع الثمن الشرط الثاني: عدم قبض مجموع الثمن.
هذا الشرط مما اتفقت على اعتباره كلمات الأصحاب ونصوص الباب، إنما الكلام في فروع:
الأول: إنه لو قبض البعض فهل يسقط الخيار أم لا؟ وجهان: استدل المصنف ره للثاني بخبر ابن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما ثم جئت إلى بائع المحمل لأخذه فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا أدعك أو أقاضيك، فقال لي: ترضى بأبي بكر بن عياش؟ قلت:
نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا فقال: أبو بكر يقول من تريد أن أقضي بينكما بقول