____________________
كل مبيع تلف قبضه المسألة الثانية: لا كلام (و) لا اشكال في أن (المبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع) فلا ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري إلا بعد القبض.
ويشهد له النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).
وخبر عقبة بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا انشاء الله تعالى فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله (2).
إنما الكلام في مواضع:
الأول: إن الضمان الثابت في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من مال البائع حقيقة، أو ضمان الغرامة بحيث يتلف في ملك المشتري ويكون تلفه عليه لا تلفه منه حقيقة كما عن بعض تبعا للمسالك؟ وجهان: أظهرهما الأول، وذلك لأن مدرك هذا الضمان هو النبوي وخبر عقبة، وهما ظاهران في ذلك.
أما النبوي: فلأن (من) إما نشوية أو للتبعيض أو للابتداء، فإن كانت نشوية كان معنى الخبر: إن المبيع التالف بهذا الوصف ينشأ من مال البائع، ولازم ذلك كون
ويشهد له النبوي المشهور: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).
وخبر عقبة بن خالد عن مولانا الصادق (عليه السلام): في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال: آتيك غدا انشاء الله تعالى فسرق المتاع، من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته المبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله (2).
إنما الكلام في مواضع:
الأول: إن الضمان الثابت في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من مال البائع حقيقة، أو ضمان الغرامة بحيث يتلف في ملك المشتري ويكون تلفه عليه لا تلفه منه حقيقة كما عن بعض تبعا للمسالك؟ وجهان: أظهرهما الأول، وذلك لأن مدرك هذا الضمان هو النبوي وخبر عقبة، وهما ظاهران في ذلك.
أما النبوي: فلأن (من) إما نشوية أو للتبعيض أو للابتداء، فإن كانت نشوية كان معنى الخبر: إن المبيع التالف بهذا الوصف ينشأ من مال البائع، ولازم ذلك كون