____________________
والمحقق الثاني وجه الاشكال: بأن كون المبيع تالفا شيئا فشيئا مانع عن اعمال الخيار فيه. ثم أورد عليه: بأن الخيار لا يسقط بالتلف.
والشيخ وجه الاشكال: باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد في تعلق الخيار بها. توضيحه: إن التلف ربما يكون متأخرا عن ثبوت الخيار، وربما يكون مقارنا للخيار المترتب عليه العقد، وما ذكروه من أنه لا يسقط الخيار بالتلف يكون المراد به التلف المتأخر التلف المقارن كما في المقام.
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار. والمحقق النائيني ره وجه الاشكال: بأن مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين، ومع علمهما بأن المال بمجرد البيع يخرج عن المالية إما شرعا أو عادة كما في المثال، فقد أقدما على ذهاب مالهما.
وفيه: أن البيع ليس اقداما على ذهاب المال، بل هو يذهب باعا أم لا، والبيع إنما يكون اقداما على الملكية، والمتلف إنما هو شدة الحر. فالأظهر ثبوت الخيار فيه.
اختصاص خيار المجلس بالبيع المسألة الخامسة: (ولا يثبت) خيار المجلس (في) شئ من العقود (غير البيع) عند علمائنا كما عن التذكرة.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
الأول: في العقود اللازمة.
الثاني: في العقود الجائزة.
أما الأول: فالأظهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضي له، فإن الأدلة مختصة
والشيخ وجه الاشكال: باحتمال اعتبار قابلية العين للبقاء بعد العقد في تعلق الخيار بها. توضيحه: إن التلف ربما يكون متأخرا عن ثبوت الخيار، وربما يكون مقارنا للخيار المترتب عليه العقد، وما ذكروه من أنه لا يسقط الخيار بالتلف يكون المراد به التلف المتأخر التلف المقارن كما في المقام.
وفيه: أنه لا دليل على اعتبار عدم التلف في ثبوت الخيار. والمحقق النائيني ره وجه الاشكال: بأن مورد خيار المجلس هو البيع الذي لم يكن بناء المتعاقدين على الاعراض عن العوضين، ومع علمهما بأن المال بمجرد البيع يخرج عن المالية إما شرعا أو عادة كما في المثال، فقد أقدما على ذهاب مالهما.
وفيه: أن البيع ليس اقداما على ذهاب المال، بل هو يذهب باعا أم لا، والبيع إنما يكون اقداما على الملكية، والمتلف إنما هو شدة الحر. فالأظهر ثبوت الخيار فيه.
اختصاص خيار المجلس بالبيع المسألة الخامسة: (ولا يثبت) خيار المجلس (في) شئ من العقود (غير البيع) عند علمائنا كما عن التذكرة.
والكلام في هذه المسألة يقع في مقامين.
الأول: في العقود اللازمة.
الثاني: في العقود الجائزة.
أما الأول: فالأظهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضي له، فإن الأدلة مختصة