____________________
الظاهر كما دلت (1) النصوص عليه اعتبار كون الحالف قاطعا، إلا أنه إذا كان العلم مأخوذا في موضوعه على وجه الطريقية قامت الأمارات مقامه، وإن كان مأخوذا فيه بما أنه مقتض للجري العملي على وفق ما تعلق القطع به قامت الأصول المحرزة أيضا مقامه، فيجوز الحلف على الواقع استنادا إلى الأمارة أو الأصل، وقد دلت الرواية على جواز الحلف استنادا إلى اليد وهي موثقة حفص (2)، ودلت النصوص (3) على جواز الشهادة مستندة إلى الاستصحاب والحلف لا يزيد على الشهادة، بل المستفاد من ذيل الموثق التلازم بينهما وأضف إلى ذلك كله أن الدعاوى والشهادات والأيمان تتوقف بحسب الغالب على أمارة أو أصل، لأن ما انتقل إلى زيد من أبيه وإن كان جزميا إلى أن كونه ابنا لأبيه بقاعدة الفراش، وكون المال مال أبيه إنما هو بقاعدة اليد أو أصالة الصحة، وعليه فلو لم نجز الحلف إلا مع العلم الوجداني انسد باب الحلف وغيره من ما هو فاصل للخصومات وتمام الكلام في محله.
لو اختلفا في تعيب المبيع الثالثة: لو اختلفا في تعيب المبيع، فقد يكون البائع منكرا للعيب والمشتري مدعيا، وهو الغالب، وقد يكون البائع مدعيا كما لو فرضنا فسخ المشتري ثم ندامته منه، وادعى أنه لم يكن له ذلك فلا يكون البيع منفسخا، وادعى البائع أنه كان معيوبا، فالبيع منفسخ.
لو اختلفا في تعيب المبيع الثالثة: لو اختلفا في تعيب المبيع، فقد يكون البائع منكرا للعيب والمشتري مدعيا، وهو الغالب، وقد يكون البائع مدعيا كما لو فرضنا فسخ المشتري ثم ندامته منه، وادعى أنه لم يكن له ذلك فلا يكون البيع منفسخا، وادعى البائع أنه كان معيوبا، فالبيع منفسخ.