____________________
انتقال حق الخيار إلى الوارث (و) أما أحكام الخيار فقد تقدم ذكر كثير مها في المباحث المتقدمة، ويقي الكلام في مسائل:
الأولى: صرح الأصحاب بأن (الخيار موروث) ما ت من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، بل ظاهرهم الاجماع عليه.
وتنقيح القول فيه: أن إرث الخيار يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا.
الثاني: كونه باقيا بعد الموت، ولا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص.
فالكلام يقع في مقامين:
أما الأول: فقد استدل له بالاجماع وبالإجماع على سقوطه بالاسقاط إذ الحكم لا يقبل الاسقاط، وبالتعليل في خبر خيار الحيوان لانتفائه بالتصرف بأنه رضا (1).
ويرد على الأخير: ما تقدم من أنه تعبد بكون التصرف رضا بالعقد وإجازة له، ولا كلام في أنه في المبيع الخياري كما لمن له الخيار فسخ العقد كذلك له إجازته وامضائه وجعله لازما، وهذا غير كونه حقا اللهم إلا أن يقال: إن إجازة العقد وامضائه توجب اللزوم من جهة كونها اسقاطا للخيار كما تقدم.
ويمكن أن يستدل له: بأن لزوم البيع حقي لا حكمي، ولذا يكون جعل الخيار فيه مشروعا نصا وفتوى، فكذلك الخيار الذي يقابله، بل نفس مشروعية جعل الخيار
الأولى: صرح الأصحاب بأن (الخيار موروث) ما ت من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، بل ظاهرهم الاجماع عليه.
وتنقيح القول فيه: أن إرث الخيار يتوقف على ثبوت أمرين: أحدهما: كون الخيار حقا لا حكما شرعيا.
الثاني: كونه باقيا بعد الموت، ولا يكون من الأمور القائمة بشخص مخصوص.
فالكلام يقع في مقامين:
أما الأول: فقد استدل له بالاجماع وبالإجماع على سقوطه بالاسقاط إذ الحكم لا يقبل الاسقاط، وبالتعليل في خبر خيار الحيوان لانتفائه بالتصرف بأنه رضا (1).
ويرد على الأخير: ما تقدم من أنه تعبد بكون التصرف رضا بالعقد وإجازة له، ولا كلام في أنه في المبيع الخياري كما لمن له الخيار فسخ العقد كذلك له إجازته وامضائه وجعله لازما، وهذا غير كونه حقا اللهم إلا أن يقال: إن إجازة العقد وامضائه توجب اللزوم من جهة كونها اسقاطا للخيار كما تقدم.
ويمكن أن يستدل له: بأن لزوم البيع حقي لا حكمي، ولذا يكون جعل الخيار فيه مشروعا نصا وفتوى، فكذلك الخيار الذي يقابله، بل نفس مشروعية جعل الخيار