____________________
الثاني: إنه خلاف فهم أهل العرف، لأنهم يفهمون من هذا الشرط جعل الخيار في طول المدة.
الثالث: إن المنقول من الشيخ ره عدم ثبوت الملك في زمان الخيار. ورده الأصحاب ببعض نصوص (1) الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري، ولولا كون ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد، فيستكشف من ذلك أنهم فهموا من هذه النصوص أن مجموع المدة ظرف للخيار.
أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته، وأن ما ذكر في جوابه لا يتم.
وأما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا تماميته.
وأما الوجه الثالث فقد أجاب عنه الشيخ ره بأنه لعل الأصحاب فهموا من كلام الشيخ أن مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ولو منفصلا. فتأمل.
حكم تلف المبيع الخامس: (و) قد طفحت كلماتهم بأن (التلف: من المشتري في المدة والنماء له).
أما كون النماء له فواضح، وأما كون التلف منه فالكلام فيه في مقامين:
الأول: في حكم تلف المبيع.
الثاني: في حكم تلف الثمن.
أما المقام الأول: فلا كلام في أن التلف يكون من المشتري، سواء كان قبل الرد أم بعده، وإنما الكلام في أنه هل يسقط خيار البائع أم لا، وفيه أقوال:
الثالث: إن المنقول من الشيخ ره عدم ثبوت الملك في زمان الخيار. ورده الأصحاب ببعض نصوص (1) الباب الدال على أن غلة المبيع للمشتري، ولولا كون ذلك مدة الخيار لم يصح هذا الرد، فيستكشف من ذلك أنهم فهموا من هذه النصوص أن مجموع المدة ظرف للخيار.
أما الوجه الأول فقد عرفت في أول مبحث خيار الشرط تماميته، وأن ما ذكر في جوابه لا يتم.
وأما الوجه الثاني فقد عرفت آنفا تماميته.
وأما الوجه الثالث فقد أجاب عنه الشيخ ره بأنه لعل الأصحاب فهموا من كلام الشيخ أن مذهبه توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ولو منفصلا. فتأمل.
حكم تلف المبيع الخامس: (و) قد طفحت كلماتهم بأن (التلف: من المشتري في المدة والنماء له).
أما كون النماء له فواضح، وأما كون التلف منه فالكلام فيه في مقامين:
الأول: في حكم تلف المبيع.
الثاني: في حكم تلف الثمن.
أما المقام الأول: فلا كلام في أن التلف يكون من المشتري، سواء كان قبل الرد أم بعده، وإنما الكلام في أنه هل يسقط خيار البائع أم لا، وفيه أقوال: