____________________
التصرف بعد العلم بالعيب ومنها: التصرف بعد العلم بالعيب، فإنه ذهب جماعة منهم ابن حمزة في محكي الوسيلة إلى أنه يسقط الرد والأرش معا.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
أما الأول: فإن التصرف كاشفا عن الإجازة واسقاط الخيار وقصد به ذلك يكون مسقطا للخيار، إذ لا فرق في الاسقاط بين كون المظهر فعلا أو قولا، وإلا فلا يكون مسقطا.
وأما النص العام الدال على مسقطية التصرف لخيار الحيوان معللا بأنه رضا بالبيع (1)، فقد عرفت حاله، وأنه لا يدل على مسقطية التصرف لكل خيار.
هذا بالنسبة إلى الرد وأما الأرش فإن قلنا بعدم كون التصرف مسقطا للرد وعدم الأخذ بعموم العلة فالأمر واضح، وإن قلنا بمسقطيته له لعموم العلة أو غيره فقد استدل لمسقطيته له بأنه علامة الرضا بالمعيب ورد بأنه علامة الرضا بالمبيع لا بالعيب.
وفيه: إن الالتزام بالبيع الشخصي المتعلق بالمعيب لا محالة يكون التزاما بالعيب لعدم معقولية الانفكاك.
وتنقيح القول فيه بالبحث في مقامين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
أما الأول: فإن التصرف كاشفا عن الإجازة واسقاط الخيار وقصد به ذلك يكون مسقطا للخيار، إذ لا فرق في الاسقاط بين كون المظهر فعلا أو قولا، وإلا فلا يكون مسقطا.
وأما النص العام الدال على مسقطية التصرف لخيار الحيوان معللا بأنه رضا بالبيع (1)، فقد عرفت حاله، وأنه لا يدل على مسقطية التصرف لكل خيار.
هذا بالنسبة إلى الرد وأما الأرش فإن قلنا بعدم كون التصرف مسقطا للرد وعدم الأخذ بعموم العلة فالأمر واضح، وإن قلنا بمسقطيته له لعموم العلة أو غيره فقد استدل لمسقطيته له بأنه علامة الرضا بالمعيب ورد بأنه علامة الرضا بالمبيع لا بالعيب.
وفيه: إن الالتزام بالبيع الشخصي المتعلق بالمعيب لا محالة يكون التزاما بالعيب لعدم معقولية الانفكاك.