____________________
الشرط المخالف. وأورد عليه: بأن سياق أدلة عدم صحة الشرط المخالف آب عن التخصيص.
لو جعل الخيار ولم يعين المدة (و) كيف كان: ف (لا يتقدر بمدة معينة بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة).
محل الكلام في هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفصلا - بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلك لعموم أدلة الشروط. ودعوى أنه يلزم منه جواز العقد بعد لزومه، مندفعة بأنه لا محذور في ذلك، مضافا إلى ثبوت نظيرها الشرع كخيار التأخير - ولا في جواز تقدير أي مدة شاءا.
وإنما الكلام وقع فيما لو عين مدة مجهولة كقدوم الحاج، والكلام فيه في موردين:
الأول: في صحة الشرط وفساده.
الثاني: في صحة البيع وفساده.
أما المورد الأول: فقد استدل على بطلان الشرط بوجوه:
أحدها: الاجماع وهو كما ترى.
ثانيها: ما أرسله بعض من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1). وهو عام شامل للشرط أيضا، ولا بأس به، وهو إن كان ضعيف السند إلا أن عمل الأصحاب واستدلالهم له في جملة من المواضع يوجب جبره.
لو جعل الخيار ولم يعين المدة (و) كيف كان: ف (لا يتقدر بمدة معينة بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة مضبوطة).
محل الكلام في هذا المقام ليس جواز كون زمان الخيار منفصلا - بل اتفقت كلماتهم على جواز ذلك لعموم أدلة الشروط. ودعوى أنه يلزم منه جواز العقد بعد لزومه، مندفعة بأنه لا محذور في ذلك، مضافا إلى ثبوت نظيرها الشرع كخيار التأخير - ولا في جواز تقدير أي مدة شاءا.
وإنما الكلام وقع فيما لو عين مدة مجهولة كقدوم الحاج، والكلام فيه في موردين:
الأول: في صحة الشرط وفساده.
الثاني: في صحة البيع وفساده.
أما المورد الأول: فقد استدل على بطلان الشرط بوجوه:
أحدها: الاجماع وهو كما ترى.
ثانيها: ما أرسله بعض من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن الغرر (1). وهو عام شامل للشرط أيضا، ولا بأس به، وهو إن كان ضعيف السند إلا أن عمل الأصحاب واستدلالهم له في جملة من المواضع يوجب جبره.