____________________
اطلاق العقد يقتضي النقد واستقصاء القول في هذا الفصل في طي مسائل:
الأولى: (اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن).
وعلله في محكي التذكرة: بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها.
وعلى ضوء ما ذكرناه في معنى التأجيل اتضح أن ما أفاده ره متين، فإن لزوم الأداء بعد العقد إنما يكون بمقتضى ما دل على تسلط الناس على أموالهم ((1)، فمع عدم اشتراط التأجيل ومطالبة المالك يجب رده إليه.
ويمكن أن يقال: إن لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمني أيضا.
ويشهد بالحكم - مضافا إلى ذلك -: موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال (عليه السلام): وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد (2).
وصريح غير واحد بأنه لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق.
ولكن اشتراط التعجيل يتصور على وجوه: أحدها: أن يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجة ومثل هذا الشرط لا يكون نافذا، لأنه لم يثبت كونه من قبيل الحق الاعتباري، ومع ذلك فهو ليس مؤكدا لمقتضى العقد لعين هذا الوجه.
الأولى: (اطلاق العقد يقتضي حلول الثمن).
وعلله في محكي التذكرة: بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها.
وعلى ضوء ما ذكرناه في معنى التأجيل اتضح أن ما أفاده ره متين، فإن لزوم الأداء بعد العقد إنما يكون بمقتضى ما دل على تسلط الناس على أموالهم ((1)، فمع عدم اشتراط التأجيل ومطالبة المالك يجب رده إليه.
ويمكن أن يقال: إن لزوم التسليم مما يقتضيه الشرط الضمني أيضا.
ويشهد بالحكم - مضافا إلى ذلك -: موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى ثم افترقا فقال (عليه السلام): وجب البيع والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد (2).
وصريح غير واحد بأنه لو اشترطا تعجيل الثمن كان تأكيدا لمقتضى الاطلاق.
ولكن اشتراط التعجيل يتصور على وجوه: أحدها: أن يشترط ثبوت حق التعجيل بنحو النتيجة ومثل هذا الشرط لا يكون نافذا، لأنه لم يثبت كونه من قبيل الحق الاعتباري، ومع ذلك فهو ليس مؤكدا لمقتضى العقد لعين هذا الوجه.