____________________
وموثق محمد بن إسحاق عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبة يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخر عنه المال إلى وقت قال (عليه السلام): لا بأس، قد أمرني أبي ففعلت ذلك. وزعم أنه سأل أبا الحسن عنها فقال (عليه السلام) مثل ذلك (1)، ونحوهما غيرهما.
قال قده: ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة... الخ.
هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا (2).
الثامنة: ولو اشترى نسيئة... الخ ما في المتن. وتمام الكلام في ذلك في الجزء الآتي في خاتمة الفصل الثاني عشر في السلف. فانتظر.
الكلام فيما يدخل في المبيع (الفصل السابع: فيما يدخل في المبيع) والمعروف بينهم أن الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا، وقال الشهيد الثاني: المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق، ثم العرفي، ثم اللغوي. وتبعه صاحب الحدائق.
وكيف كان: ف (من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط)
قال قده: ويدل عليه أيضا أو يؤيده بعض الأخبار الواردة... الخ.
هو خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام) سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه، قال: لا بأس بذلك ما لم يكن شرطا (2).
الثامنة: ولو اشترى نسيئة... الخ ما في المتن. وتمام الكلام في ذلك في الجزء الآتي في خاتمة الفصل الثاني عشر في السلف. فانتظر.
الكلام فيما يدخل في المبيع (الفصل السابع: فيما يدخل في المبيع) والمعروف بينهم أن الضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة أو عرفا، وقال الشهيد الثاني: المراد بالعرف ما يشمل الخاص الذي منه الشرعي، بل هو مقدم عليهما إذا لم تتفق، ثم العرفي، ثم اللغوي. وتبعه صاحب الحدائق.
وكيف كان: ف (من باع أرضا دخل فيها النخل والشجر مع الشرط)