____________________
اطلاق العقد يقتضي الصحة الثانية: اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب، وعلى هذا (فإن أطلق المتبايعان أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة) ولولا ذلك لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة وهي صحتها التي هي أهم ما يتعلق به الأغراض الموجب للغرر وللقوم في تقريب أصالة السلامة الرافعة للغرر الموجبة لصحة العقد وجوه:
1 - إن الغالب في الأعيان الخارجية بقائها على خلقتها الأصلية، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.
وفيه: أن الظن لا يغني من الحق شيئا.
2 - إن بناء العرف والعقلاء على الصحة والسلامة ما لم يثبت العيب.
وفيه: أن ذلك غير ثابت.
3 - ما أفاده الشيخ، وهو: أن الغالب في الأعيان حيث إنه السلامة، وبناء العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان المتعلق معيوبا، فالاطلاق وعدم التقييد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين. وهذا الوجه تام، غاية الأمر أن كفى الاشتراط في رفع الغرر نقول إن السلامة شرط ضمني، وإلا كانت قيدا ووصفا.
4 - إن البيع إنما يصح لأجل اخبار البائع بالصحة، وهذا الاخبار ليس بالتصريح بل علم من القرينة، وهي ما علم أن الناس لا يبذلون المال في مقابل المعيوب إذا لم يصرحوا بالعيب، فلو بذل مال بإزاء شئ علم أنه يريد ذلك الشئ بوصف الصحة. وهناك تقاريب أخر تقريب ما تقدم.
1 - إن الغالب في الأعيان الخارجية بقائها على خلقتها الأصلية، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب.
وفيه: أن الظن لا يغني من الحق شيئا.
2 - إن بناء العرف والعقلاء على الصحة والسلامة ما لم يثبت العيب.
وفيه: أن ذلك غير ثابت.
3 - ما أفاده الشيخ، وهو: أن الغالب في الأعيان حيث إنه السلامة، وبناء العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان المتعلق معيوبا، فالاطلاق وعدم التقييد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين. وهذا الوجه تام، غاية الأمر أن كفى الاشتراط في رفع الغرر نقول إن السلامة شرط ضمني، وإلا كانت قيدا ووصفا.
4 - إن البيع إنما يصح لأجل اخبار البائع بالصحة، وهذا الاخبار ليس بالتصريح بل علم من القرينة، وهي ما علم أن الناس لا يبذلون المال في مقابل المعيوب إذا لم يصرحوا بالعيب، فلو بذل مال بإزاء شئ علم أنه يريد ذلك الشئ بوصف الصحة. وهناك تقاريب أخر تقريب ما تقدم.