____________________
غير مستفاد من النص بالتقريب المتقدم، وفي المقام يكون مستفادا منه، ولكن قد عرفت أنه لا مانع من جريانه هناك من هذه الناحية، ولا يجري من جهة أخرى، وهي موجودة في المقام، وهي عدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. فتدبر، مع أنه قد تقدم أن المرجع عموم (أوفوا بالعقود) فراجع.
في أن تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع الثالثة: (ولو تلفت السلعة) فإن كان التلف بعد الثلاثة (كانت من مال البائع) اجماعا.
ويشهد له: النبوي المعلوم به بين الأصحاب غير المسطور في كتب روايات أصحابنا: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).
وقد أورد عليه: بأنه يعارض مع قاعدتين أخريين: إحداهما: قاعدة التلازم بين النماء والدرك المستفاد من النص الخراج بالضمان (2) والاستقراء.
ثانيهما: قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (3).
ولكن الأولى أعم من النبوي فتخصص به، بل يمكن أن يقال إنه لا معارضة بينهما، فإن مفاد النبوي على ما هو المشهور انتقال المبيع إلى البائع قبل التلف آنا ما، والتلف في ملكه، وفي ذلك الآن وإن كان زمانا قصيرا يكون النماء للبائع.
وأما الثانية: فهي غير شاملة للمقام لوجوه: الأول: أنها مختصة بخيار الحيوان
في أن تلف المبيع بعد الثلاثة من البائع الثالثة: (ولو تلفت السلعة) فإن كان التلف بعد الثلاثة (كانت من مال البائع) اجماعا.
ويشهد له: النبوي المعلوم به بين الأصحاب غير المسطور في كتب روايات أصحابنا: كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه (1).
وقد أورد عليه: بأنه يعارض مع قاعدتين أخريين: إحداهما: قاعدة التلازم بين النماء والدرك المستفاد من النص الخراج بالضمان (2) والاستقراء.
ثانيهما: قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له (3).
ولكن الأولى أعم من النبوي فتخصص به، بل يمكن أن يقال إنه لا معارضة بينهما، فإن مفاد النبوي على ما هو المشهور انتقال المبيع إلى البائع قبل التلف آنا ما، والتلف في ملكه، وفي ذلك الآن وإن كان زمانا قصيرا يكون النماء للبائع.
وأما الثانية: فهي غير شاملة للمقام لوجوه: الأول: أنها مختصة بخيار الحيوان