____________________
حكم تلف المبيع في زمان الخيار السادس: في حكم تلف المبيع في زمان الخيار (فإن تلف) المبيع بعد انقضاء مدة الخيار فهو من مال المشتري وإن كان تلفه (في هذه المدة قبل المقبض أو بعده) وكان الخيار للمشتري (ف) التلف (من) مال (البالغ) اجماعا (ما لم يحدث المشتري فيه حدثا) فإن احداث الحدث كما مر مسقط للخيار، فهو رافع لموضوع هذا الحكم.
وكيف كان: فيشهد بهذا الحكم في الجملة، طائفة من النصوص، لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال (عليه السلام): على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (1).
وعن التهذيب روايته مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط (2).
والنبوي الخاص الآتي، ومرسل ابن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع (3).
وخبر البصري عنه (عليه السلام) فيمن اشترى أمة بشرط فماتت عنده، ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (4).
وكيف كان: فيشهد بهذا الحكم في الجملة، طائفة من النصوص، لاحظ صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد والدابة أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال (عليه السلام): على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (1).
وعن التهذيب روايته مثله إلا أنه قال: ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترط (2).
والنبوي الخاص الآتي، ومرسل ابن رباط عن أبي عبد الله (عليه السلام): إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع (3).
وخبر البصري عنه (عليه السلام) فيمن اشترى أمة بشرط فماتت عنده، ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (4).