____________________
وأجاب عنه الشيخ ره: بأن المتبادر هو الاختياري في مقابل الاضطراري لا في مقابل المكره الفاعل بالاختيار.
والحق أن يقال: إنه لا يتبادر الاختياري في مقابل الاضطراري أيضا، لأن هيئات الأفعال موضوعة نوعيا، مثلا هيئة فعل وضعت لإفادة التحقيقية في ضمن أي مادة كانت. وقد تكون المادة اختيارية، ولا سبيل إلى غير الاختيارية فيها كباع وطلق، وقد تكون بالعكس كمات ووجد وغيرهما. وقد يجوز الأمران فيها والهيئة في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد ولها وضع واحد. وبذلك يستكشف عدم دخل الاختيار في معناها أصلا.
الثاني: حديث رفع ما استكرهوا عليه (1) بدعوى أنه يدل على أن الافتراق عن كره لا يترتب عليه الأثر ووجوده كالعدم وقد تقدم في مسألة اشتراط الاخيتار في المتبايعين ما يظهر منه شمول الحديث للحكم الوضعي.
وقد أورد على الاستدلال به بوجوه:
أحدها: ما أفاده الشيخ ره: بأنه لو كان الحديث مدرك هذا الحكم كان اللازم البناء على عدم مسقطية التفرق الاكراهي مع عدم المنع من التخاير، ولم يلتزموا بذلك، فيستكشف منه أنه لا يكون الحديث مدركا له.
وفيه: أنه إن كان اجماع تعبدي على السقوط كان هو المقيد للاطلاق، وبه ترفع اليد عما يقتضيه الحديث، وإلا يلتزم المستدل بعدم السقوط في هذا الفرض أيضا.
ثانيها: ما أفاده المحقق النائيني ره والسيد في الحاشية، وهو: أنه من التزام القائل باعتبار الاختيار في مقابل الاكراه بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة يستكشف أن ذات الافتراق من حيث هو جعل من المسقطات لا بما هو فعل صادر عن اختيار.
والحق أن يقال: إنه لا يتبادر الاختياري في مقابل الاضطراري أيضا، لأن هيئات الأفعال موضوعة نوعيا، مثلا هيئة فعل وضعت لإفادة التحقيقية في ضمن أي مادة كانت. وقد تكون المادة اختيارية، ولا سبيل إلى غير الاختيارية فيها كباع وطلق، وقد تكون بالعكس كمات ووجد وغيرهما. وقد يجوز الأمران فيها والهيئة في جميع ذلك تستعمل في معنى واحد ولها وضع واحد. وبذلك يستكشف عدم دخل الاختيار في معناها أصلا.
الثاني: حديث رفع ما استكرهوا عليه (1) بدعوى أنه يدل على أن الافتراق عن كره لا يترتب عليه الأثر ووجوده كالعدم وقد تقدم في مسألة اشتراط الاخيتار في المتبايعين ما يظهر منه شمول الحديث للحكم الوضعي.
وقد أورد على الاستدلال به بوجوه:
أحدها: ما أفاده الشيخ ره: بأنه لو كان الحديث مدرك هذا الحكم كان اللازم البناء على عدم مسقطية التفرق الاكراهي مع عدم المنع من التخاير، ولم يلتزموا بذلك، فيستكشف منه أنه لا يكون الحديث مدركا له.
وفيه: أنه إن كان اجماع تعبدي على السقوط كان هو المقيد للاطلاق، وبه ترفع اليد عما يقتضيه الحديث، وإلا يلتزم المستدل بعدم السقوط في هذا الفرض أيضا.
ثانيها: ما أفاده المحقق النائيني ره والسيد في الحاشية، وهو: أنه من التزام القائل باعتبار الاختيار في مقابل الاكراه بسقوط الخيار مع النسيان والغفلة يستكشف أن ذات الافتراق من حيث هو جعل من المسقطات لا بما هو فعل صادر عن اختيار.