____________________
وأما على الرابع: فلا يسقط خياره أصلا حتى بعد الإجازة.
ولا يبعد دعوى ظهوره في الأول أو الثاني، وعلى فرض على الظهور في شئ منها مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد الامضاء.
من المسقطات افتراق المتبايعين الثالث: من جملة مسقطات الخيار: افتراق المتبايعين.
لا كلام في مسقطية الافتراق - بمعنى انتهاء أمد الخيار به - إنما الكلام وقع في موارد ثلاثة:
الأول: في أن مسقطية الافتراق هل تكون من جهة كاشفيته عن الرضا بلزوم العقد، أو أنه بنفسه مسقط وغاية للخيار.
الثاني: في تعيين أقل ما يحصل به الافتراق.
الثالث: في أنه هل يلزم كل منهما إلى جانب أم يكفي حركة أحدهما؟
أما المورد الأول: فالحق أنه بنفسه غاية له، إذ لا طريقية ولا كاشفية للتفرق عن الرضا، والشاهد به ملاحظة حال سائر أقسام الخيار، فهل يتوهم أحد كاشفية التفرق عن الرضا فيها، مع أن مقتضى اطلاق النصوص (1) عدم اعتبار شئ في ذلك غير عنوان التفرق.
واستدل لاعتبار كشفه عن الرضا وأن مسقطيته بهذا الاعتبار بوجهين:
أحدهما: إن الطريقة العقلائية جارية على أنهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة لا يفترقون إلا بعد التزامهم بها، فالمطلقات محمولة على الغالب، فلا دليل على انتهاء
ولا يبعد دعوى ظهوره في الأول أو الثاني، وعلى فرض على الظهور في شئ منها مقتضى الاستصحاب بقاء الخيار حتى بعد الامضاء.
من المسقطات افتراق المتبايعين الثالث: من جملة مسقطات الخيار: افتراق المتبايعين.
لا كلام في مسقطية الافتراق - بمعنى انتهاء أمد الخيار به - إنما الكلام وقع في موارد ثلاثة:
الأول: في أن مسقطية الافتراق هل تكون من جهة كاشفيته عن الرضا بلزوم العقد، أو أنه بنفسه مسقط وغاية للخيار.
الثاني: في تعيين أقل ما يحصل به الافتراق.
الثالث: في أنه هل يلزم كل منهما إلى جانب أم يكفي حركة أحدهما؟
أما المورد الأول: فالحق أنه بنفسه غاية له، إذ لا طريقية ولا كاشفية للتفرق عن الرضا، والشاهد به ملاحظة حال سائر أقسام الخيار، فهل يتوهم أحد كاشفية التفرق عن الرضا فيها، مع أن مقتضى اطلاق النصوص (1) عدم اعتبار شئ في ذلك غير عنوان التفرق.
واستدل لاعتبار كشفه عن الرضا وأن مسقطيته بهذا الاعتبار بوجهين:
أحدهما: إن الطريقة العقلائية جارية على أنهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة لا يفترقون إلا بعد التزامهم بها، فالمطلقات محمولة على الغالب، فلا دليل على انتهاء