____________________
خامسها: صحيح ابن مسلم: المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام (1) وخبر علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (2).
: لا كلام في دلالة صحيح علي بن رئاب الأول على ذلك، فإن المسؤول عنه إنما هو جنس الخيار لا فرد منه، إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفرد آخر للمشتري، بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع واختصاصه به وثبوته للمشتري، فجوابه (عليه السلام) كالنص في الاختصاص، فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع.
وأما سائر النصوص: فقد قيل في دلالتها على ذلك وجوه: أحدها: ما في المكاسب في ذيل صحيح الفضيل بين يسار، قال قده: واطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا.
وفيه: أن الظاهر كما تقدم أن الخيار المنفي خصوص خيار المجلس لا مطلق الخيار.
ثانيها: ما أفاده قده في ذل خبر علي بن أسباط، وهو الوجه عنده في دلالة سائر النصوص بقوله: فإن ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية.
وفيه: أن هذا ذكر وجها لدلالة الوصف، والقلب على المفهوم، وقد حقق في الأصول عدم تماميته.
ثالثها: ما أفاده صاحب الجواهر، وهو: أن اللام تفيد الاختصاص.
وفيه: أن الاختصاص الذي تفيده اللام غير الانحصار الموجب لثبوت المفهوم، فإن اختصاص ليس إلا أن المشتري لا شريك له في حق الخيار غير المنافي
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري (2).
: لا كلام في دلالة صحيح علي بن رئاب الأول على ذلك، فإن المسؤول عنه إنما هو جنس الخيار لا فرد منه، إذ لا مقابلة بين ثبوت فرد للبائع وفرد آخر للمشتري، بل المقابلة بين ثبوت الجنس للبائع واختصاصه به وثبوته للمشتري، فجوابه (عليه السلام) كالنص في الاختصاص، فيدل بالمفهوم على نفيه عن البائع.
وأما سائر النصوص: فقد قيل في دلالتها على ذلك وجوه: أحدها: ما في المكاسب في ذيل صحيح الفضيل بين يسار، قال قده: واطلاق نفي الخيار لهما في بيع غير الحيوان بعد الافتراق يشمل ما إذا كان الثمن حيوانا.
وفيه: أن الظاهر كما تقدم أن الخيار المنفي خصوص خيار المجلس لا مطلق الخيار.
ثانيها: ما أفاده قده في ذل خبر علي بن أسباط، وهو الوجه عنده في دلالة سائر النصوص بقوله: فإن ذكر القيد مع اطلاق الحكم قبيح إلا لنكتة جلية.
وفيه: أن هذا ذكر وجها لدلالة الوصف، والقلب على المفهوم، وقد حقق في الأصول عدم تماميته.
ثالثها: ما أفاده صاحب الجواهر، وهو: أن اللام تفيد الاختصاص.
وفيه: أن الاختصاص الذي تفيده اللام غير الانحصار الموجب لثبوت المفهوم، فإن اختصاص ليس إلا أن المشتري لا شريك له في حق الخيار غير المنافي