____________________
اشتراط كون التفاوت فاحشا الأمر الثاني الذي يعتبر في ثبوت الخيار: كون التفاوت فاحشا، ذكره الأصحاب.
وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد:
الأول: في اعتبار ذلك في الجملة.
الثاني: في ضابطه.
الثالث: في ما لو شك في أنه مما يتسامح فيه أو لا.
أما الأول: فلا ينبغي التوقف في اعتباره، لأن مدرك هذا الخيار إن كان هو الشرط الضمني فالشرط عدم التفاوت بمقدار لا يتسامح فيه، وإن كان قاعدة لا ضرر يكون المتعاملان مقدمين على هذا المقدار من الضرر، وبنائهم على تحمله.
وأما الثاني: فأحسن ما قيل في المقام، ما ذكره المصنف ره بقوله (مما لا يتغابن الناس فيه) أي لا يعدون غبنا ولا يردون المعاملة بمثل هذا التفاوت، من غير فرق بين كون التفاوت في مقام العقد معتنى به أم لا، بل العبرة بعدم الاعتناء به في مقام فسخ العقد، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات، مثلا في المعاملات الحقيرة مع التفاوت بالنصف بل بالمساوي لا يقدمون على رد المعاملة، كما إذا اشترى شيئا بقرانين يسوى قرانا واحدا، وفي المعاملات الخطيرة ربما يقدمون على الرد مع كون التفاوت بالعشر، كما إذا اشترى شيئا بعشرة ملايين توما وهو يوسى تسعة، فما أفاده الشيخ ره في مقام الضابط كغيره لا يتم.
وأما الثالث: فإن كان مدرك الخيار قاعدة الضرر فلا يمكن التمسك به، لأن
وتنقيح القول فيه بالبحث في موارد:
الأول: في اعتبار ذلك في الجملة.
الثاني: في ضابطه.
الثالث: في ما لو شك في أنه مما يتسامح فيه أو لا.
أما الأول: فلا ينبغي التوقف في اعتباره، لأن مدرك هذا الخيار إن كان هو الشرط الضمني فالشرط عدم التفاوت بمقدار لا يتسامح فيه، وإن كان قاعدة لا ضرر يكون المتعاملان مقدمين على هذا المقدار من الضرر، وبنائهم على تحمله.
وأما الثاني: فأحسن ما قيل في المقام، ما ذكره المصنف ره بقوله (مما لا يتغابن الناس فيه) أي لا يعدون غبنا ولا يردون المعاملة بمثل هذا التفاوت، من غير فرق بين كون التفاوت في مقام العقد معتنى به أم لا، بل العبرة بعدم الاعتناء به في مقام فسخ العقد، وهذا يختلف بحسب اختلاف المقامات، مثلا في المعاملات الحقيرة مع التفاوت بالنصف بل بالمساوي لا يقدمون على رد المعاملة، كما إذا اشترى شيئا بقرانين يسوى قرانا واحدا، وفي المعاملات الخطيرة ربما يقدمون على الرد مع كون التفاوت بالعشر، كما إذا اشترى شيئا بعشرة ملايين توما وهو يوسى تسعة، فما أفاده الشيخ ره في مقام الضابط كغيره لا يتم.
وأما الثالث: فإن كان مدرك الخيار قاعدة الضرر فلا يمكن التمسك به، لأن