____________________
المشتري الأول في الطرفية للبيع لا أنه بيع جديد حتى يعتبر فيه قبض البائع في البيع الثاني، هكذا أفيد.
القول في وجوب القبض الثانية: (وهو) أي التسليم (واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن) بلا خلاف.
وتنقيح الكلام بالبحث في مقامين:
الأول: في دليل وجوب التسليم، وأنه هل يجبر عليه لو امتنع من وجب عليه أم لا؟
الثاني: في الفروع المتفرعة عليه.
أما المقام الأول: فيدل عليه أمران: أحدهما: إن مقتضى العقد مالكية مالكية كل من المتبايعين لمال الآخر، ومن لوازم الملك وآثاره سلطنة المالك على ماله بالتصرف فيه بأي نحو شاء، وبدفع مزاحمة الغير ومطالبته عمن بيده المال ووجوب الدفع عليه، وحيث إن هذا من لوازم الملك والملك مقتضى العقد، فيصح أن يقال إن العقد يقتضي وجوب التسليم من حيث مدلوله الالتزامي، ولازم هذا الوجه وجوب التسليم وإن امتنع الآخر عنه، لأن ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر.
ولو امتنع عن التسليم هل يجبر عليه من غير ناحية الأمر بالمعروف أم لا؟
ربما يقال إنه لا يجبر، لأنه ليس له إلا الملك، ولا أثر للملك إلا السلطنة التكليفية، ولا وجوب على من بيده المال إلا بعنوان أداء مال الغير، والاجبار إنما يكون لو امتنع عن حق كي يرفع أمره إلى الذي هو ولي الممتنع.
القول في وجوب القبض الثانية: (وهو) أي التسليم (واجب على البائع في البيع وعلى المشتري في الثمن) بلا خلاف.
وتنقيح الكلام بالبحث في مقامين:
الأول: في دليل وجوب التسليم، وأنه هل يجبر عليه لو امتنع من وجب عليه أم لا؟
الثاني: في الفروع المتفرعة عليه.
أما المقام الأول: فيدل عليه أمران: أحدهما: إن مقتضى العقد مالكية مالكية كل من المتبايعين لمال الآخر، ومن لوازم الملك وآثاره سلطنة المالك على ماله بالتصرف فيه بأي نحو شاء، وبدفع مزاحمة الغير ومطالبته عمن بيده المال ووجوب الدفع عليه، وحيث إن هذا من لوازم الملك والملك مقتضى العقد، فيصح أن يقال إن العقد يقتضي وجوب التسليم من حيث مدلوله الالتزامي، ولازم هذا الوجه وجوب التسليم وإن امتنع الآخر عنه، لأن ظلم أحد لا يسوغ ظلم الآخر.
ولو امتنع عن التسليم هل يجبر عليه من غير ناحية الأمر بالمعروف أم لا؟
ربما يقال إنه لا يجبر، لأنه ليس له إلا الملك، ولا أثر للملك إلا السلطنة التكليفية، ولا وجوب على من بيده المال إلا بعنوان أداء مال الغير، والاجبار إنما يكون لو امتنع عن حق كي يرفع أمره إلى الذي هو ولي الممتنع.