____________________
عرفا وشرعا على اللزوم.
وأحسن توجيه لذلك ما أفاده السيد الفقيه ره، وهو: أن بناء البيع على اللزوم، فإذا ورد دليل الامضاء كفى.
وفيه: أنه لا ريب في أن بناء العرف على اللزوم في موارد وعدمه في موارد أخر كما في المعيب والمغبون وشبههما، وعليه فإذا شك في مورد أنه من قبيل الأول أو الثاني لا وجه للتمسك بعموم بناء العرف، إذا لا عموم له.
وإن قيل: إنه يتمسك بعموم أدلة الامضاء.
قلت: إنه تمسك حينئذ بالقاعدة المستفادة من العمومات وسيأتي الكلام فيها.
القاعدة المستفادة من العمومات الثالث: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك.
فمنها: قوله تعالى (أوفوا بالعقود). (1) وتقريب الاستدلال به: إنه دل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد أو ما يسمى عقدا عرفا، ومعنى وجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه، فأخذه منه بغير رضاه نقض لذلك، فهو حرام، فإذا حرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد - ومن جملة ذلك التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاه - كان هذا لازما مساويا للزوم العقد.
وأورد عليه بايرادات: الأول: إن الوفاء إنما يتعلق بالعهد والالتزام، وهو إنما يتعلق بأمر اختياري مثل النذر، ولا يتعلق بما هو خارج عن تحت الاختيار كالملكية
وأحسن توجيه لذلك ما أفاده السيد الفقيه ره، وهو: أن بناء البيع على اللزوم، فإذا ورد دليل الامضاء كفى.
وفيه: أنه لا ريب في أن بناء العرف على اللزوم في موارد وعدمه في موارد أخر كما في المعيب والمغبون وشبههما، وعليه فإذا شك في مورد أنه من قبيل الأول أو الثاني لا وجه للتمسك بعموم بناء العرف، إذا لا عموم له.
وإن قيل: إنه يتمسك بعموم أدلة الامضاء.
قلت: إنه تمسك حينئذ بالقاعدة المستفادة من العمومات وسيأتي الكلام فيها.
القاعدة المستفادة من العمومات الثالث: القاعدة المستفادة من العمومات التي يجب الرجوع إليها عند الشك.
فمنها: قوله تعالى (أوفوا بالعقود). (1) وتقريب الاستدلال به: إنه دل على وجوب الوفاء بكل عقد، والمراد بالعقد مطلق العهد أو ما يسمى عقدا عرفا، ومعنى وجوب الوفاء العمل بما اقتضاه العقد في نفسه، فإذا دل العقد على تمليك العاقد ماله من غيره وجب العمل بما يقتضيه، فأخذه منه بغير رضاه نقض لذلك، فهو حرام، فإذا حرم جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد - ومن جملة ذلك التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاه - كان هذا لازما مساويا للزوم العقد.
وأورد عليه بايرادات: الأول: إن الوفاء إنما يتعلق بالعهد والالتزام، وهو إنما يتعلق بأمر اختياري مثل النذر، ولا يتعلق بما هو خارج عن تحت الاختيار كالملكية