____________________
يختص هذا الحكم بخياري الحيوان والشرط الأول: إن هذا الحكم هل يختص بخياري الحيوان والشرط كما عن الجواهر أم يعم خيار المجلس لو كان للمشتري فقط كما لو أسقطه البائع، كما مال إليه الشيخ، أم يكون ثابتا في جميع الخيارات كما هو المنسوب إلى المشهور؟ وجوه:
وجه الأول: اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات، إلا النبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال صلى الله عليه وآله: يستخلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. المروي في قرب الإسناد (1).
واستدل للثاني: بأن الشرط الذي جعل انقضائه غاية لضمان من لا خيار له أطلق في النصوص على خيار المجلس.
وفيه: أن المراد بالشرط في نصوص الباب هو ما ذكر فيها سابقا سؤالا وجوابا وهو الخيار الذي يشترطه المتابعان.
واستدل للثالث: بوجهين: أحدهما: صدق الشرط على مطلق الخيار.
وفيه: ما تقدم آنفا.
ثانيهما: استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات من قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (2) فإنه يستفاد منه - بعد حمل يصير المبيع له على صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل
وجه الأول: اختصاص النصوص من حيث المورد بهما خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات، إلا النبوي: في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال صلى الله عليه وآله: يستخلف بالله ما رضيه ثم هو برئ من الضمان. المروي في قرب الإسناد (1).
واستدل للثاني: بأن الشرط الذي جعل انقضائه غاية لضمان من لا خيار له أطلق في النصوص على خيار المجلس.
وفيه: أن المراد بالشرط في نصوص الباب هو ما ذكر فيها سابقا سؤالا وجوابا وهو الخيار الذي يشترطه المتابعان.
واستدل للثالث: بوجهين: أحدهما: صدق الشرط على مطلق الخيار.
وفيه: ما تقدم آنفا.
ثانيهما: استفادة المناط الذي يعم جميع الخيارات من قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري (2) فإنه يستفاد منه - بعد حمل يصير المبيع له على صيرورته ملكا لازما للفراغ عن كونه ملكا له قبل