____________________
اشتراط تأجيل الثمن الثانية: بعد ما لا كلام في جواز اشتراط تأجيل الثمن في الجملة (ف) اعلم: أنه (إن شرطا تأجيله) مدة معينة صح وهو واضح (ويبطل في المجهولة) والظاهر أن ذلك أيضا لا خلاف فيه للغرر.
وأما الاستدلال له بما دل في السلم على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد (1)، فغير صحيح، إذا بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس.
وهل يجوز الافراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها؟ فيه وجهان.
الظاهر أن التأجيل بمقدار لا يعد الثمن المؤجل مالا عند العقلاء لا اشكال في فساده، فإنه من قبيل البيع بلا ثمن. ولا يصح: أن يقال إن الدين حيث يصير معجلا بالموت، فأي زمان جعل أجلا ولو كان في نفسه لا يعتبره العقلاء مالا إلا أنه بعد هذا الحكم من الشارع تكون له المالية، وبهذا القيد يكون مالا، فإن هذا الحكم مترتب على الدين المؤجل، فلا بد من ملاحظة الدين قبل هذا الحكم، والمفروض أنه لا دين قبله لعدم المالية له، وفي مقابل هذا القسم ما لو جعل المدة قصيرة جدا، إنما الكلام فيما لو أجل الثمن إلى ما لا يطمئن ببقاء المتعاقدين إلى ذلك الحين، بل يطمئن بعدم البقاء كمائة سنة مثلا، وفي هذا المورد لا اشكال في ذلك من حيث إنه
وأما الاستدلال له بما دل في السلم على وجوب تعيين الأجل وعدم جواز السلم إلى دياس أو حصاد (1)، فغير صحيح، إذا بعد عدم العلم بالمناط يكون ذلك من قبيل القياس.
وهل يجوز الافراط في التأخير إذا لم يصل إلى حد يكون البيع معه سفها؟ فيه وجهان.
الظاهر أن التأجيل بمقدار لا يعد الثمن المؤجل مالا عند العقلاء لا اشكال في فساده، فإنه من قبيل البيع بلا ثمن. ولا يصح: أن يقال إن الدين حيث يصير معجلا بالموت، فأي زمان جعل أجلا ولو كان في نفسه لا يعتبره العقلاء مالا إلا أنه بعد هذا الحكم من الشارع تكون له المالية، وبهذا القيد يكون مالا، فإن هذا الحكم مترتب على الدين المؤجل، فلا بد من ملاحظة الدين قبل هذا الحكم، والمفروض أنه لا دين قبله لعدم المالية له، وفي مقابل هذا القسم ما لو جعل المدة قصيرة جدا، إنما الكلام فيما لو أجل الثمن إلى ما لا يطمئن ببقاء المتعاقدين إلى ذلك الحين، بل يطمئن بعدم البقاء كمائة سنة مثلا، وفي هذا المورد لا اشكال في ذلك من حيث إنه